أبوظبي – صوت الإمارات
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الشيك، كورقة تجارية، يعد أداة وفاء وليس أداة ائتمان، إذ أسبغ عليها القانون حماية جنائية.
وأوضحت أن إرادات أطراف الشيك لا تملك تغيير هذه الطبيعة القانونية، وما تتمتع بها من حماية جنائية، رافضة طعن متهم ضد حكم قضى بحبسه ستة أشهر في قضية "شيك من دون رصيد".
وكانت النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحاكمة الجزائية، إذ أعطى بسوء نية شيكاً لشخص، رده المصرف المسحوب عليه من دون صرف، لعدم وجود مقابل وفاء له قائم وقابل للسحب، وطلبت معاقبته بالمادة (401/1) من قانون العقوبات الاتحادي والمادة (643) من قانون المعاملات التجارية الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبسه سنتين عن التهمة المسندة إليه، فعارض فيه، وقضت محكمة المعارضة بحبسه سنة واحدة، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر، فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن.
وذكر المتهم في طعنه إن "حكم الاستئناف مخالف القانون، إذ قضى بإدانته عن التهمة المنسوبة إليه، حال أن التهمة تفتقد ركنها المعنوي، بحسبان أن تسليم الشيك كان على سبيل الضمان لإتمام معاملة تجارية، وأنه تمسك بهذا الدفاع الجوهري، إلا أن حكم الاستئناف لم يرد عليه رداً كافياً، إذ جاءت أسبابه في عبارات عامة ومبهمة لا يبين منها أنه تناول دفاعه، الأمر الذي يعيب الحكم بما يوجب نقضه".
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم مبينة أن "قضاء المحكمة استقر على أن المشرع الإماراتي أعطى للشيك - كورقة تجارية - وضعية خاصة بأن جعلها أداة وفاء لا أداة ائتمان، وأسبغ عليها حماية جنائية، وأن إرادات أطراف الشيك لا تملك تغيير هذه الطبيعة القانونية، وما تتمتع بها من حماية جنائية".
وأكدت أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل دفاع يتمسك به الخصم ما لم يكن جوهرياً ومنتجاً، ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مشيرة إلى أن الثابت من مدونات حكم الاستئناف، أنه اطمأن إلى قيام أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم وإلى الأدلة المثبتة لها وإسنادها إليه، وقضى بإدانته عنها، ملتزماً قضاء المحكمة العليا في شأن طبيعة الشيك من حيث إنها أداة وفاء.