موقف السيارة المجاني

  أفاد مركز فض المنازعات الإيجارية بأنه يحق للمستأجر أن ينتفع بمرافق العقار كافة ، نظير بدل الإيجار الذي يدفعه للمالك، ويشمل ذلك مواقف السيارات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك في ما بينهما.

وأوضح المركز أنه يحق للمستأجر موقف سيارة أو أكثر، بحسب مساحة وحدته السكنية، إذ يعتمد المركز في الحكم على مثل هذه النزاعات، على لوائح بلدية دبي، والرسوم الهندسية والمخططات الخاصة بالعقار، مؤكدًا أن موقف السيارات يعتبر حقًا أصيلًا من حقوق المستأجر.

وتفصيلًا، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القانونية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن القانون يتيح للمستأجر الاستفادة من المرافق كافة في العقار القاطن فيه، مقابل بدل الإيجار، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك، مشيرًا إلى أن موقف السيارات حق أصيل للمستأجر.

وأضاف موسى أن من أهم هذه المرافق، موقف السيارات، الذي يتحدد بحسب المساحة الخاصة بكل وحدة سكنية، وبناء على اللوائح المنظمة لمخططات البنايات الخاصة ببلدية دبي.
وأشار موسى إلى أن المركز أصدر أخيرًا ، حكمًا يُلزم أحد المُلاك بتوفير موقف سيارة إضافي لمصلحة مستأجر، إذ وفر المالك موقف سيارة واحدًا ، بينما تستحق مساحة شقة المستأجر موقفين لسيارتين.

وأكد موسى أن اللوائح تنص على أنه يجب توفير موقف إضافي من قبل المالك لكل شقة تزيد مساحتها على 1000 قدم مربعة، ولذلك حكمت اللجنة القضائية المُشكّلة للبت في هذه الدعوى، بإلزام المؤجر بتوفير موقفين للسيارات للمستأجر، كما قضت بإلزام المؤجر بإجراء أعمال صيانة للعقار، فضلًا عن تمكين المستأجر من استخدام مرافق المبنى.

وذكر موسى أن القانون رقم "26" لعام 2007 المعدّل بالقانون 33 لعام 2008، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، نص في المادة رقم "15" على أنه يلتزم المؤجر بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال، وبشكل يمكّن المستأجر من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها.

وتابع: "نصت المادة "11" من القانون على أنه يشمل بدل الإيجار الانتفاع بمرافق العقار، ومنها مواقف السيارات، وغيرها، وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك.

وشدد موسى على أن المركز يسعى إلى تطوير إجراءات البت في المنازعات الإيجارية، عبر آلية سريعة ومبسطة، للمعنيين في قطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة به، دعمًا للتنمية المستدامة في إمارة دبي