دبي ـ صوت الإمارات
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس موظف عام لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه (2,206,000) درهم وإلزامه برد مبلغ (2,206,000) درهم لجهة عمله ليصل إجمالي المبالغ المستحقة عليه إلى 4 ملايين و412 ألف درهم.
وتفصيلاً، فإن المتهم يعمل في إحدى الدوائر المحلية منذ 2010 بوظيفة مسؤول عن بوابة التعرفة المرورية بالشاحنات بمدينة الذيد ومن طبيعة عمله بيع تذاكر بدفاتر تابعة لدائرة الأشغال العامة ومدفوعة سلفاً لعدة شركات، ويقوم باستلام المبالغ المادية منهم، وفي نهاية العمل تحضر شركة يسلمها المبالغ المتحصلة.
وبينت التحقيقات أن المتهم باع تذاكر ولم يقم بتسليم المبالغ المالية للشركة وصرفها على نفسه لشراء مركبتين من نوع تاهو ومركبة باسمه ومركبة من نوع رنج روفر باسم زوجته ومصوغات ذهبية، فضلاً عما ثبت من كتاب دائرة الأشغال العامة المؤرخ (الجهة المجني عليها) الذي أفاد بأن قيمة العجز المالي النهائي بعهدة المتهم بلغ 2,206,000 درهم.
وتمت إحالته إلى القضاء حيث طلبت معاقبته طبقاً للمواد 5، 224/1، 230 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م والمعدل بالقانون رقم 52 لسنة 2006.
وقضت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه (2,206,000) درهم وإلزامه برد مبلغ (2,206,000) درهم للجهة المجني عليها.
لم يرتض المتهم هذا القضاء وطعن عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف بالشارقة بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المستأنف بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه (2,206,000) درهم عن التهمة وإلزامه برد مبلغ (2,206,000) درهم.
طعن المحكوم عليه على الحكم بطريق النقض، إلا أن محكمة النقض رأت بأن كافة الدفوع التي يقدمها المتهم غير سديدة، موضحة أن الحكم قد بيّن واقعة الدعوى التي تتوافر بها كافة العناصر القانونية للجريمة التي أدين الطاعن بها.
وكانت الواقعة على النحو السالف بيانه قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها للمتهم وذلك مما اطمأنت إليه من اعتراف الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة