محكمة مرور دبي

قضت محكمة مرور دبي بحبس سائق عربي 43 سنة لمدة شهر وتغريمه مبلغ ثلاثة الأف درهم وايقاف رخصة قيادته لمدة ثلاثة اشهر اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، وذلك لاجتيازه الإشارة الحمراء دون مبالاة بنظام عمل الإشارات الضوئية وبحركة سير المركبات على طريق مخصص لمرور وسيلة مواصلات عامة (ترام)، مما أدى إلى اصطدامه بإحدى العربات القادمة في خط سيرها الصحيح، متسبباً في حادث أدى إلى تعطيل سير الترام وإتلافه ومعرضاً حياة مستخدمي الطريق للخطر.
وجاء في أسباب الحكم ثبوت خطأ السائق المحكوم ضده من واقع شريط التسجيل والذي اظهر تجاوز المحكوم ضده للإشارة الحمراء واصطدامه بالترام القادم بخط سيره الصحيح.
وأفاد رئيس نيابة السير والمرور في دبي المحامي العام المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي، إلى أن النيابة باشرت تحقيقاتها فور وقوع الحادث في أواخر شهر سبتمبر الماضي وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسستي المرور والطرق والقطارات بهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومركز شرطة البرشاء، حيث جرى قيد ملف الحادث وتسجيله في النيابة وارفاق الشريط الخاص بالحادث والتقارير اللازمة والتقرير بإحالة ملف الحادث والسائق المتورط إلى محكمة المرور للمطالبة بمعاقبته وفق أحكام القرار المحلي رقم 1 لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي وقانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لغاية 2006.
ونوه  الفلاسي السائقين بضرورة توخي اقصى درجات الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات على الطرق التي تتقاطع مع خط سير السكك الحديدية (ترام دبي) مشدداَ على أن التشريع المحلي وهو محل التطبيق في إمارة دبي يفرض عقوبات رادعة في حق السائقين المخالفين حيث تصل بعض العقوبات وفق الأمر المحلي إلى فرض عقوبات مقيدة للحرية وغرامات مالية تصل إلى ثلاثين ألف درهم وبالإضافة إلى سحب رخصة القيادة لمدة سنة مع مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة.