دبي ـ صوت الإمارات
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة قرار المجلس رقم 57 لسنة 2017 بشأن تنظيم إصدار رخص وتصاريح قيادة المركبات في إمارة دبي بهدف تمكين مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي من تطوير خدماتها واستخدام التطبيقات والحلول الذكية تيسيراً على المتعاملين معها بما يسهم في تحقيق سعادتهم.
ووفقاً للقرار تختص المؤسسة بعدد من المهام والصلاحيات منها.. إصدار وتجديد رخصة وتصريح تعلم القيادة في الإمارة وفحص المتدربين، وكذلك إصدار وتجديد تصريح سائق مهني وسائق مركبة معدة للقيادة الصحراوية وتصريح قيادة خاص، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المحددة بالقانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وما هو معتمد لدى الهيئة في هذا الشأن.
كما تختص مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي بحسب القرار بتحديد المواقع الخاصة والأعمال ذات الطبيعة الخاصة لغايات إصدار تصريح قيادة خاص وإصدار وتجديد تصاريح الفاحصين وفقاً لنظام الفاحصين المعتمد لدى الهيئة في هذا الشأن، وكذلك وضع اعتماد تصنيف للفاحصين واعتماد المواصفات والمتطلبات التي يجب توفرها في مركبة الفحص.. كما تختص بتصريح موقع الفحص وإجراء الفحص التقييمي والرقابة والتفتيش لضمان التطبيق السليم لأحكام هذا القرار. وتتولى المؤسسة إصدار.. تصريح تعلم قيادة ورخصة القيادة وتصريح سائق مهني في مهن سائق خاص وسائق حافلة ثقيلة وسائق مركبة ثقيلة.. كما تشمل التصاريح تصريح سائق مركبة معدة للقيادة الصحراوية وتصريح قيادة خاص وتصريح فاحص وتصريح موقع فحص.
ونص القرار على أن تستوفي هيئة الطرق والمواصلات في دبي نظير إصدار رخصة القيادة والتصاريح وتقديم الخدمات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القرار «جدول 1 » الرسوم المحددة إزاء كل منها.
وفيما يتعلق بصاحب الهمة الذي عرفه القرار بأنه الشخص المصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستمر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير أصحاب الهمم، فتستوفي الهيئة منه نصف الرسم المقرر على أي رخصة قيادة أو تصريح أو أي خدمة تؤدى إليه وفقا لأحكام هذا القرار. كما يستثنى موظفو هيئة الطرق والمواصلات بدبي من الفاحصين ومن في حكمهم من الرسوم المقررة في هذا القرار، وذلك فيما يتعلق بممارستهم لمهامهم الوظيفية.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالغرامة المالية المحددة إزاء كل منها «جدول 2 » ويجوز للهيئة إيقاف أو إلغاء تصريح السائق المهني في حال مخالفته لأحكام القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
وباستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم نص القرار على أن يعفى موظفو هيئة الطرق والمواصلات في دبي من الفاحصين ومن في حكمهم من أي مسؤولية نتيجة قيامهم بواجباتهم الوظيفية بما في ذلك تحمل قيم الغرامات المرورية وتبعاتها التي يرتكبها المتدرب أثناء الفحص.
ووفقا للقرار يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً لدى المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القرار خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلم نهائيا.
ولغايات تمكين مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات من القيام بالمهام المنوطة بها بمقتضى هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، يجب على الجهات الحكومية المحلية كل في حدود اختصاصها تقديم العون والمساعدة للمؤسسة متى طلب منها ذلك.
ويصدر المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، على أن تنشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، ويلغى أي نص في أي قرار أو نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره.