أبوظبي – صوت الإمارات
اصدر الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2017 في شان تنظيم خدمات السير والمرور والسلامه المروريه اشتمل على 16 ماده ومرفق به جدول برسوم الخدمات التي يتم تحصيلها وشملت 91 خدمه
ونص القرار الذي نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسميه الاتحاديه على ان تؤول حصيلة الرسوم التي يتم استيفائها بموجب القرار الى حساب سلطة الترخيص التي قامت بتقديمها، ولوزارة الداخليه وبالتنسيق مع وزارة الماليه إبرام اتفاقيه مع حكومة الإمارة في شان تحصيل وتخصيص الإيرادات المبينه في القرار في حال تحمل خزينة الإمارة تكلفة تطوير خدمات السير والمرور والسلامه المروريه في الإمارة ويتم تحديد حصة حكومة الإمارة من الإيرادات وفق الشروط والضوابط المتفق عليها، وتحصيل اي ايرادات اخرى غير وارده في القرار والمتعلقة بالسير والمرور وذلك وفق الشروط والضوابط المتفق عليها
وجاء في القرار انه يعمل به بعد 90 يوما من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسميه، حيث نشر في العدد الاخير الصادر بتاريخ 30 اغسطس / أب الماضي
ونص الجدول المرفق بالقرار على ان رسوم فتح ملف مروري 200 درهم وتقديم موعد الفحص النظري او الفحص العملي للحصول على رخصة القيادة 300 وفحص متدرب قيادة مركبه من لجنة خاصة 300 وإصدار رخصة قيادة مركبه لمدة سنة 100 والتجديد 100 وبدل فاقد او تالف 100 ورخصة قيادة مركبه لمدة تزيد على سنة 300 درهم والتجديد 300 وبدل فاقد او تالف 300 واستبدال رخصة قيادة مركبه صادره عن دوله اخرى 600 وتصريح قيادة مركبة مؤقت 400 وتحويل ملف رخصة قيادة مركبه من إمارة الى اخرى 200 وتصريح قيادة مركبة صحراوية 300 درهم
واشتملت الرسوم ايضا على تصريح مدرب تعليم قيادة مركبه 400 درهم وتصريح تعلم قيادة مركبه ثقيله 200 وترخيص مركبه خفيفه 400 درهم لأول ممره و350 تجديد و350 نقل ملكيه و400 اعادة تسجيل ، ترخيص مركبه يزيد وزنها على 12 طن 900 درهم وترخيص حافله تزيد سعة الركاب فيها على 26 راكب 1200 ، تشفير او تحويل او تصدير المركبات 100 درهم مركبه خفيفه ، والفحص الفني لمركبه خفيفه 150 وإعادة الفحص 50 والفحص الفني خارج مراكز الفحص للمركبات الثقيلة للشركات 500