أبوظبي - صوت الإمارات
أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس أحكاماً حضورية في قضية «حزب الله المتطرف» تراوح بين السجن المؤبد و10 سنوات عن التهم المسندة للمتهمين السبعة في القضية. كما قضت المحكمة في جلستها برئاسة القاضي فلاح الهاجري، في 5 قضايا أخرى متصلة بأمن الدولة.
ففي قضية حزب الله اللبناني فرع الإمارات؛ جاءت الأحكام كالتالي: معاقبة المتهم «ح.ع.ص» إماراتي الجنسية بالسجن المؤبد عن التهم المسندة إليه، وبمعاقبة المتهمة «ف.ا.ح» مصرية الجنسية بالسجن 10 سنوات عن التهم المسندة لها وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت بمعاقبة المتهم «م.س.س» إماراتي بالسجن 10 سنوات وبمعاقبة المتهمين «ص.ص.ع» عراقي الجنسية و«ا.ع.م» لبناني الجنسية بالسجن 15 سنة والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وبمعاقبة المتهمين «ع.هـ.ع» لبناني و«ع.ح.ا» لبناني الجنسية بالسجن المؤبد وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وصل مجموعها إلى 125 سنة.
وتعود تفاصيل القضية الأولى أن نيابة أمن الدولة اتهمت كلّاً من المتهمين السبعة بانضمامهم لحزب الله اللبناني فرع - دولة الإمارات وتسليمهم معلومات أمنية وسرية عن الدولة.
كما حكمت الهيئة القضائية بمعاقبة المتهمة الإماراتية (أ،م،ع) 34 سنة، بالسجن 5 سنوات وتغريمها مبلغ 500 ألف درهم ومصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة وغلق بريدها الإلكتروني، عن تهمة إنشاء وإدارة حسابيين إلكترونيين لغرض الترويج لتنظيم إرهابي، والإساءة للدولة.
كما أصدرت ببراءة المتهم (أ،م،أ) إماراتي، عن تهمة الانضمام لجماعة الإصلاح، مع إيداعه في مأوى علاجي.
وحكمت غيابياً في القضية الرابعة بمعاقبة المتهم (ع،د،م) مصري الجنسية العضو القيادي في جماعة (الإخوان المسلمين) بالحبس 5 سنوات وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، عما أسندت إليه تهم الإساءة لسياسة ورموز الدولة وقيادتها.
وقضت المحكمة في القضية الخامسة بسجن المتهم (ع،م،س) إماراتي عما اسند إليه من جرم الانضمام إلى التنظيم السري للإخوان المسلمين غير المشروع.
وفيما حكمت في القضية السابعة بمعاقبة المتهم (م،م،ع) إماراتي 24 سنة، بالسجن سبع سنوات عما اسند إليه من جرم بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي (حركة أحرار الشام) في سوريا، وأمرت بمصادرة ما تم ضبطه من أجهزة لديه.
كما استمعت المحكمة أيضاً لمرافعة المحامية أسماء الزعابي الحاضرة عن المتهم (س،ح،ش) 19 سنة قمري الجنسية، الذي اتهمته نيابة أمن الدولة بإهانة أحد رموز الدولة كتابيا في إحدى الطرقات العامة (نفق)، حيث أشارت إلى أن أوراق الدعوى خلت من أي صور تشير أو تدين بأن الموكل قام بتلك الفعلة، ولا يوجد ما يوضح بأن الموكل قام بدخول النفق وكتابة تلك العبارات، وفقاً لادعاءات الشاهد الذي قدم الشكوى ضد موكلها، مطالبة ببراءة موكلها من التهمة الموجهة إليه لعدم وجود أي أدلة أو فيديو تصويري عبر كاميرات التصوير في النفق. وقررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 14 نوفمبر المقبل للحكم.
كما ترافع المحامي حمدان الزيودي في الجلسة نفسها عن المتهم الإماراتي (هـ،س،خ) 31 سنة، اتهمته نيابة أمن الدولة بالالتحاق بتنظيم إرهابي «كتيبة أبو بكر البغدادي» في سوريا وتلقي التدريبات، حيث قال الزيودي إن الدفاع يتثمل أصلياً بانعدام واستحالة الواقعة، مع انعدام بيانات الثبوت، وانعدام أركان الاتهام، واحتياطياً تقرير الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة بحقها.
وأفاد بأن الموكل لم يتم القبض عليه كما ورد في الأوراق، بل هو من ذهب إلى الأمن في منطقة خورفكان وسلم نفسه بناء على اتصال من الشرطة، مشيراً إلى انعدام الواقعة واستحالتها، حيث إن موكلَه يعاني من ضعف في حاسة النظر، موضحاً بأنه تم تحديد البصر لدى الفرد 20/200 أو دون ذلك فهو مكفوف طبياً، وهذا ما يعاني منه موكله والذي أجريت له بالمملكة المتحدة عملية لعينه اليسرى في عام 2000 وأظهر الفحص الطبي الذي أجري له بلغت درجة حدة الإبصار في عينه اليسرى 20/200.
وبين المحامي الزيودي أن المادة 96 من القانون يعد من الأعذار المخففة كحداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة، ورأفة بالموكل ورحمة بأسرته وأولاده وذويه يلتمس الرأفة وتقرير كافة الأعذار. وقررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 14 نوفمبر للحكم.
في قضية الشقيقتين الإماراتيتين (ع،ع) و(أ،ع) المتهمتين بالترويج والتحبيذ لمنظمات إرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورد لهيئة المحكمة خطاب من إدارة السجن بأنه لم يتم تحويل المتهمة الأولى إلى المستشفى لتلقي العلاج من مرض السرطان. وأمرت المحكمة بإيداع المتهمة في المستشفى فور انتهاء الجلسة، مع تبيان سبب عدم إيداعها بعد انعقاد الجلسة السابقة كون حالتها الصحية كانت حرجة، وطالب المحامي علي العبادي الحاضر عن المتهمتين بسرعة إيداع موكلته في المستشفى، مع تكفيل شقيقتها لحين موعد الجلسة المقبلة. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لـ12 نوفمبر المقبل.
بعد انتهاء القاضي من تلاوة الأحكام؛ باشرت الهيئة القضائية في الاستماع لمرافعة المحاميين علي المناعي وزايد الشامسي الحاضرين عن المتهم الإيراني (س،م،أ) 47 سنة، والذي اتهمته نيابة أمن الدولة، بارتكاب تزوير في مستندات شحن المولد الكهربائي، وتغير وجهة الشحن من جبل علي إلى ميناء عسلوية في إيران بدلاً من ميانمار لصالح البرنامج النووي الإيراني، وذلك على خلاف الحقيقة، حيث قال المحامي علي المناعي: إن التهم المنسوبة للمتهم جاءت من خلال الاعتماد على أقوال الشهود في محاضر التحقيقات، من دون أن تتضمن أدلة أو مستندات ولم تعرض على المتهم أي مستندات مزورة.
وأضاف المحامي المناعي أن النيابة العامة لم تواجه المتهم بأي مستند مزور وأيضا لم توجه له الاتهام بالتزوير أو استعمال أي مستند مزور للتهريب، مشيراً أن نيابة أمن الدولة أحالت المتهم إلى القضاء، بتهمة التزوير بالرغم من عدم وجود أي مستند مزور.
وأشار إلى أن المتهم يعمل في وظيفه مدير تنفيذي لإحدى الشركات التجارية التي تعمل في مجال توريد وتصدير المعدات المستخدمة في مجال النفط والغاز بدبي، ولا دخل له في تحديد طبيعة المواد التي يتم شراؤها أو نوعيتها، موضحاً أنه لا يعرف شيئاً عن تلك العملية، ولم تعرض المحكمة أيّ تقرير مختص يفيد بأن الجهاز الذي قام بشرائه بواسطة تلك الشركة يستخدم في المفاعل النووي الإيراني.
وأفاد المحامي المناعي بأن المولد الذي تم شراؤه بواسطة الشركة هو مولد عادي للطاقة الكهربائية لا تشمله قوانين الحظر التي كانت مفروضة على إيران في ذلك الوقت، طاعناً في أقوال الشاهد الذي أحضرته النيابة العامة، موضحا بان أقواله على محاضر التحقيقات جاءت على خلاف ما ادلي به شفهيا اثناء التحقيق.
وأوضح أن هناك أشخاصاً آخرين لهم يد في التهمة ولكنهم فارون، مشيرا إلى أن موكله وقع ضحية عملية شراء وتصدير جهاز ليس له صله بأي استخدامات نووية والدليل أن الجهات الرسمية في الإمارات صرحت بتصديره واخراجه من البلاد.
وختم المحامي المناعي بأن الجهاز الذي تم استيراده ليس للاستعمال النووي، مطالبا بوجود لجنة مختصة من الخبراء للتأكد من نوعيته، والزامها بتقدير تقرير للمحكمة حول وضع ونوعية الجهاز وطبيعة استخدامه، مع براءة موكله من التهم، وتحويل الجهاز لفحصه، مفيدا أن اغلب المعلومات المدونة على الجهاز كانت باللغة الانجليزية ولم تترجم.
وسألت المحكمة المتهم عن طريق المترجم من اللغة العربية إلى الفارسية وقال إنه من خلال الاستجواب في نيابة أمن الدولة لم يوجد مترجم إلا بعد انتهائه من إدلائه بالأقوال في محضر جمع الاستدلالات.
وسألت المحكمة المترجم الحاضر إن كان متواجداً أم لا، فأشار إلى أنه استدعي 3 مرات فقط، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى تاريخ 12 ديسمبر المقبل لعرض الجهاز على لجنة لفحصها مع الإفادة عنها بتقرير.