المحكمة الاتحادية العليا

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً دان متهماً بجريمة خيانة الأمانة، إذ حصل على خمسة ملايين درهم من أحد الأشخاص بغية استثمارها، وتبقى في ذمته ثلاثة ملايين درهم لم يردها لمصلحة المجني عليه، مشيرة إلى أن حكم الاستئناف لم ينظر دفاع المتهم بعدم نيته في تملك بقية المبلغ المترصد في ذمته، وعدم توافر القصد الجنائي للتهمة.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر، وإلزامه بدفع ثلاثة ملايين درهم للشاكي بالإضافة إلى الرسوم ورفض ما دون ذلك من طلبات، ثم قضت محكمة الاستئناف بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم 5000 درهم عن التهمة المسندة إليه والتأييد في ما عدا ذلك وإلزامه بالرسوم، ولم يرتضِ المتهم قضاء الحكم فطعن عليه.

وأوضح دفاع المتهم في طعنه إن "الحكم دانه من دون أن يبين أركان جريمة خيانة الأمانة والدليل على وجود عقد الوكالة، وأنه لم يتم، ما أدى إلى تصالح المتهم مع المجني عليه وتبقى في ذمة المتهم مليون و85 ألف درهم، كما أن الحكم الابتدائي قرر أن المبلغ المتبقي في ذمة المتهم ثلاثة ملايين درهم، حال أن حكم الاستئناف أورد أن المبلغ المتبقي هو مليون و85 ألف درهم، مما يعيبه ويستوجب نقضه".

وأيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن، موضحة أن "جريمة خيانة الأمانة مناط ثبوت تسلم المال محل الاتهام بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 404 من قانون العقوبات، فضلاً عن توافر عناصرها الأخرى، كما أن العبرة في ثبوت قيام عقد من هذه العقود عند توقيع العقاب هي بحقيقة الواقع، فلا يصح تأثيم المتهم بهذه الجريمة إلا إذا كانت المحكمة قد تحققت من حصول الاختلاس".