أبوظبي - صوت الإمارات
تبدأ وزارة العمل تنفيذ قرار وقف العمل في أوقات الظهيرة اعتبارا من غد الاثنين 15 حزيران/ يونيو حتى يوم 15 أيلول/ سبتمبر من العام الجاري، حيث يتم وقف العمل في ساعات الظهيرة التي تبدأ بعد الثانية عشرة والنصف ظهرا ويحظر استئناف العمل قبل تمام الثالثة ظهرا.
ويلزم القرار الذي اتخذه وزير العمل صقر غباش ، رقم 401 لعام 2015، الشركات التي تقوم بتوظيف العمال بتوفير أماكن مظللة للراحة خلال فترة التوقف عن العمل، كما ينص على توفير أصحاب العمل الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث في أثناء ساعات العمل وكذلك أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث في أثناء العمل.
وتستثني المادة الخامسة من القرار حكم المادتين 1 و2 الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير، ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العمال وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، والإسعافات الأولية في مواقع العمل، ووسائل التبريد الصناعية المناسبة، والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة وعلى وكيل العمل إصدار قائمة بالأعمال التي ينطبق عليها حكم هذه المادة واتخاذ الإجراءات لتنفيذ القرار.
وحدد القرار أن تعاقب كل منشأة لا تلتزم بأحكام هذا القرار بغرامة قدرها 5000 درهم (خمسة آلاف درهم) عن كل عامل وبحد أقصى 50 ألف درهم (خمسون ألف درهم) في حال تعدد العمال الذين تم تشغيلهم بالمخالفة لأحكام القرار، علاوة على عدم المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون واللوائح التنفيذية.