دائرة القضاء في أبوظبي

قضت محكمة النقض برفض طعن مصري ومصرية متهمان بتبديد مقهى يرجع لإماراتي الجنسية (المجني عليه)، إذ أيدت حكم محكمة الجنح القاضي بحبس المتهمة الأولى ثلاثة أشهر عما أسند إليها وإلغاء تدبير الأبعاد في حقها، ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك مع إلزامها بسداد الرسوم المستحقة.


وبحسب أوراق الدعوى، ترجع التفاصيل إلى قيام المجني عليه بعرض المقهى المملوك له للبيع، وذلك بنشر إعلان في إحدى الصحف، فحضر إليه المتهم وأبلغه أنه مندوب لشخص يريد شراء المقهى بمبلغ مليوني درهم، وأشترط عليه أن يقوم بالحصول على عمولة قدرها 150 ألف درهم، فوافق المجني عليه ولكنه اضطر للسفر خارج الدولة نظراً لظروف مرض أبنه، فقام بمنح المتهمة التي تعمل لديه وكالة لبيع المقهى ونبهها ألا تقوم بالتنازل عن المقهى إلا بعد إيداع المبلغ في حسابه، ولكنه أثناء تواجده خارج الدولة وصلته رسالة من المتهمة تبلغه بأنها تعرضت لواقعة نصب من المتهم رغم أنه نبهها بأن لا تتنازل إلا بعد قبض المبلغ وإيداعه بحسابه الخاص في البنك.


ورأت المحكمة أن المجني عليه أورد أدلة تكفي لأدانتها، إضافة إلى اعترافها أمام المحكمة وفي جميع أوراق التحقيق بصحة توقيعها على ايصال استلام ثمن المبيع وقدره مليون و850 ألف درهم وصحة مضمونه، واعترافها أمام المحكمة أيضاً بأنها بعد استلامها المبلغ ردته الى المتهم ولم تودعه بحساب المجني عليه، وقامت بتسليم مفتاح المقهى ومعداتها إلى المتهم الثاني في ذات اليوم الذي استلمت فيه المبلغ وتم فيه التوقيع على عقد البيع واستلام الثمن أمام كاتب العدل.