أبوظبي – راشد الظاهري
أيدت محكمة نقض أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة استئناف العين المدنية، بإلزام إحدى الشركات أن تؤدي لعامل كان يعمل لديها مبلغ 545 ألف و800 درهم، وذلك بواقع 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء إصابته بنزيف دماغي وجلطة دماغية أدت إلى حدوث شلل، وذلك نتيجة ظروف عمله وإهمال الشركة التي يعمل لديها للمتابعة الطبية الدورية التي يفرضها قانون العمل بدولة الإمارات بتوفير العناية الطبية المناسبة لطبيعة العمل الذي يؤديه كل من عمالها، وإجراء فحص شامل لعمالها كل 6 أشهر، كما تضمن الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي 45 ألف و800 درهم هي مجموع حقوقه العمالية الناشئة عن إنهاء خدماته وفصله تعسفياً.
وكان المدعي قد أقام دعوى أمام محكمة العين العمالية للمطالبة بحقوقه العمالية الناشئة عن إنهاء خدماته وفصله تعسفياً‘ إضافة إلى المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل التي تعرض لها أثناء عمله وهي نزيف بالمخ ترتب عليه جلطة دماغية وشلل، كما طالب المدعي بعرضه على الطب الشرعي لبيان الإصابة ونسبة العجز التي أصابته. وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء 45 ألف و800 درهم عن حقوقه العمالية ورفضت التعويض عن الإصابة، كما رفضت عرض المدعي على الطب الشرعي على سند أن ما أصيب به ناتج عن ارتفاع ضغط الدم وهو ليس من الأمراض المهنية المدرجة بالجدول الملحق بقانون العمل، كما أنها ليست إصابة عمل، حيث لم يتعرض المدعي لحادث أثناء تأدية عمله وبسببه، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف برفضها الاستئناف المقدم من المدعي.