هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية

أفادت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بأنه يحق لجهات العمل، سواء الحكومية أو شبه الحكومية أو الخاصة، عدم قبول تعيين المواطن في أي وظيفة، ما لم يؤدِّ الخدمة الوطنية، أو يحدد موقفه من التجنيد، سواء بأدائه أو تأجيله أو الإعفاء منه.
وكانت استفسارات وردت لـ"صوت الإمارات" من مواطنين، حول رفض بعض الجهات توظيفهم، على خلفية عدم أدائهم الخدمة الوطنية، أو تحديد موقفهم منها.
وردًا على ذلك، أكدت الخدمة الوطنية والاحتياطية أن القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، ألزم أيضًا طلبة المدارس في مرحلة الثانوية، بتحديد موقفهم من التجنيد، شرطًا لدخول الجامعة، من خلال الحصول على شهادة عدم ممانعة من الهيئة، مشيرة إلى أن الحاصلين على مجموع أقل من 90%، ملزمون بأداء الخدمة أولًا، فيما يُسمح لمن يزيد مجموع درجاته في الثانوية على 90% بتأجيل الخدمة إلى ما بعد استكمال دراسته.
وأضافت أنه يجب على كل مواطن، ممن بلغ الـ18 من عمره، أو أنهى الثانوية العامة، ولم يتجاوز عمره 30 سنة، أن يتقدم إلى الجهات المختصة، لتحديد موقفه من التجنيد، طبقًا لأحكام قانون الخدمة الوطنية.
ويشار إلى أنه حسب المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة الوطنية، لا يجوز الترخيص بمغادرة الدولة لأي مواطن أعلن بالالتحاق بالخدمة الوطنية، ما لم يحصل على إذن من الجهات المختصة بالتجنيد.
ويلزم قانون الخدمة الجهة، التي يعمل بها الموظف أو العامل بالاحتفاظ بوظيفته أو عمله، أو بأي وظيفة أو عمل مساوٍ له، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية، ويجوز شغل وظيفة المجند، أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة. ويؤدى للموظف من جهة عمله، طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية، ما يستحقه من راتب وعلاوات وبدلات وترقيات وزيادات في الراتب وملحقاته، كما لو كان يؤدي عمله فعلًا، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي، مستمرة.