الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن "اشتراك جهات العمل الخاصة بالدولة لدى الهيئة وشمولها بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية باستثناء إمارة أبوظبي يعد إلزاميا بمجرد التحاق أول موظف مواطن بالخدمة وهو ما يوجب على صاحب العمل المبادرة بالتسجيل وسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن كافة المواطنين العاملين لديه وفقا للنسب التي حددها القانون".

جاء ذلك في محاضرة للهيئة مؤخرا في برنامج الشيخ زايد للإسكان حضرها المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في البرنامج محمد عبد اللطيف لوتاه وعدد من موظفي البرنامج، وقدمت المحاضرة عن الهيئة مدير إدارة الاشتراكات موزه الظاهري والمستشار القانوني بالهيئة فداء أبو رمان.

وبين لوتاه أن الورشة "تضيف بعدا مهما إلى جهود التوعية التي نحرص على القيام بها تجاه موظفينا على كافة المستويات"، لافتا إلى أن "التوعية بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية للموظفين يمنح المشتركين أفقا أوسع وتصورا أرحب عن القانون وما يحويه من مزايا يمكنهم الاستفادة بها في تحسين معاشاتهم التقاعدية في المستقبل واتخاذ القرارات التي تخدم مستقبلهم المهني والاجتماعي وفقا لأسس مدروسة" .

بدورها أوضحت موزه الظاهري أن "عقد مثل هذه الورش يخدم مساعي الهيئة في رفع الوعي التأميني لدى المؤمن عليهم وتوعيتهم بحقوقهم والتزاماتهم الواردة بالقانون بحيث يكون المؤمن عليه على دراية تامة بالنتائج التي تترتب على انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب وما يستحق له من منفعة تأمينية بناء عليه".

من جانبها أوضحت فداء أبو رمان ردا على استفسار عن مدى إلزامية التسجيل في القطاع الخاص أو الحكومي بأن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية "يلزم أصحاب العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص بالاشتراك لدى الهيئة وتسجيل المواطنين العاملين لديهم من أول يوم يلتحقون فيه بالعمل ويسري ذلك على جهات العمل في الدولة سواء كانت قطاعا حكوميا أو خاصا باستثناء جهات العمل التي تتبع الحكومة المحلية لإمارة أبو ظبي والقطاع الخاص داخل هذه الإمارة حيث يخضعون لقانون تقاعد خاص بهم هو القانون المحلي رقم 2 لعام 2000 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي" .

وأكدت أبو رمان على أن "اشتراك العاملين في القطاع الخاص لدى الهيئة لا يتوقف على إرادة صاحب العمل أو المؤمن عليه للتسجيل متى شاء فالتسجيل والاشتراك لدى الهيئة إلزامي ويسأل عنه صاحب العمل في حالة عدم الالتزام به حيث يعد مخالفة صريحة للقانون الاتحادي رقم 17 لعام 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته ويستوجب إلزامه بأداء مبالغ إضافية بواقع 0.1 في المائة لتأخره عن تسديد الاشتراكات المستحقة عنهم في المواعيد التي حددها القانون وهي الخمسة عشر يوم الأولى من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، كما يلتزم صاحب العمل الذي لم يقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأداء مبلغ إضافي قدره 10 في المائة من قيمة الاشتراكات المستحقة دون إنذار أو إخطار سابق" .

وأشارت أن القانون حصر الجهات المشمولة بأحكامه التي تدخل في إطار هذا الالتزام في القطاع الحكومي بالجهات الاتحادية والهيئات العامة والمؤسسات والشركات العامة والمصارف التي تسهم فيها الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى الجهات الحكومية المحلية التي تطلب حكومة الإمارة إخضاعها لهذا القانون، مشيرة إلى أن "جميع الحكومات المحلية في إمارات الدولة شملت بأحكام هذا القانون بناء على طلبها باستثناء إمارة أبوظبي وفي القطاع الخاص بين القانون جهات العمل الخاص المشمولة بأحكامه بكل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عمالا مواطنين لقاء أجر أيا كان نوعه" .