أبوظبي – صوت الإمارات
نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا قضى بإسقاط حضانة أمّ لولدها القاصر. وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددًا، على سند بطلاق الحكم، لعدم تدخل النيابة العامة في إبداء رأيها، ما يعد خرقًا لقاعدة جوهرية من قواعد الإجراءات.
وأقام أب دعوى على مطلقته، مطالبًا فيها بإسقاط حضانتها لولدها منه، المولود في يناير 2003، وضمه إليه، موضحًا أن "المدعى عليها كانت زوجته، ورزق منها بثلاثة أبناء، واستصدر حكمًا نهائيًا في دعوى شرعية بضم اثنين منهم إليه، لتجاوزهما سن حضانة النساء، عدا الولد كونه لم يتم 11 سنة ميلادية، وتم إثبات حضانته لأمه. وعلى الرغم من ذلك، لم ينتقل إليها، وظل مقيمًا مع أخويه، وقد تجاوز سن حضانة النساء".
وقضت محكمة أول درجة بإسقاط حضانة المدعى عليها للصغير، وضمه إلى والده، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم ترتضِ المدعى عليها بالحكم، فطعنت عليه بالنقض، مبينة أن "حكم الاستئناف خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، إذ قضى من دون إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لإبداء الرأي فيه، وذلك بالمخالفة لنص المادة 61 من قانون الإجراءات المدنية، ما يبطله ويستوجب نقضه".
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا نقض المدعى عليها، موضحة أنه "حسب مواد قانون الإجراءات المدنية، يجب على النيابة العامة أن تتدخل في الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها، والغائبين والمفقودين، وهذا يعني بكل وضوح أن تدخل النيابة في مثل هذه الدعاوى لإبداء رأيها شفويًا في الجلسة، أو بتقديمها بذلك مذكرة، أمر واجب، يترتب على تركه البطلان، ولا يحول دون تطبيق المقتضيات المذكورة تدخلها أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن تتدخل في المرحلة الاستئنافية لما هو واضح من المقتضيات القانونية المنوه عنها سابقًا، من أن تدخّل النيابة في هذه الحالات هو من الإجراءات الجوهرية التي رتب القانون على إغفالها البطلان".
وأشارت المحكمة إلى أن حكم الاستئناف يتعلق بدعوى إسقاط حضانة قاصر، وهي بذلك داخلة في مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة (61) من قانون الإجراءات المدنية المتعلقة بناقصي الأهلية، التي أوجبت فيها هذه المادة تدخل النيابة العامة.
وبالرجوع إلى أوراق القضية في المرحلة الاستئنافية، يتبين عدم تدخل النيابة العامة بعد رفع الاستئناف إلى صدور الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يكون معه الحكم قد خرق قاعدة جوهرية من قواعد الإجراءات، ولا يغطي هذا النقص المعيب تدخل النيابة العامة أمام محكمة البداية. وبناء على ما تقدم يكون الحكم باطلًا، ما يوجب النقض مع الإحالة، من دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.