المحكمة الاتحادية العليا

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا قضى بإعدام شخصين لقتلهما آخر طعنًا، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددًا، على سند بطلان الحكم وعدم صدوره بإجماع القضاة.

وكانت النيابة أحالت المتهمَين إلى المحاكمة الجزائية، بعدما وجهت لهما تهمة "القتل عمدًا وعدوانًا"، موضحة أن "المتهم الثاني طعن المجني عليه بسكين، في كتفه وبطنه، ثم لحقا به واجتمعا عليه، وعمدا إلى ضربه وطعنه في أنحاء متفرقة من جسده بنية إزهاق روحه".

وقضت محكمة أول درجة حضوريًا، بإجماع الآراء، بقتل المتهمين قصاصًا للمجني عليه بالوسيلة المتاحة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وأيدتها محكمة الاستئناف، فطعن المتهمان في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا. وقدمت النيابة مذكرة برأيها، خلصت فيها إلى طلب نقض حكم الاستئناف والإحالة للبطلان، لعدم صدوره بالإجماع، وفق ما نصت عليه المادة (218) من قانون الإجراءات الجزائية.

وقضت المحكمة بنقض الحكم، وإحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجددًا، مبينة أن "المقرر قانونًا، وعلى ما جرى به نص المادة (218) أن الأحكام الصادرة بالإعدام، يجب أن تصدر بإجماع الآراء".

وعلة الإجماع عند تطبيق عقوبة الإعدام، والخروج على القاعدة العامة من أن الأحكام تصدر بأغلبية الآراء، هو الجزاء في عقوبة الإعدام، إذ حرص المشرع على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر الحكم بها في الحالات التي يرجح فيها ـــ إلى ما يقرب من اليقين ـــ أن تكون مطابقة للقانون، واشتراط الإجماع قاعدة إجرائية بحتة، تتعلق بالمبادئ العامة للتجريم والعقاب.

وأشارت المحكمة إلى أن "حكم الاستئناف صدر بتأييد الحكم الأول، الذي قضى بقتل المتهمين قصاصًا، من دون أن ينص فيه على الإجماع، وهي عقوبة تتساوى من حيث النتيجة مع عقوبة الإعدام، فضلًا عن أن اشتراط إجماع آراء القضاة، على توقيع عقوبة القتل قصاصًا، هو في مصلحة المتهمين".