الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصدر نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2014 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن تنظيم المنافسة والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية.

وبموجب القرار فإن على المنشآت التي ترغب في الحصول على استثناء لاتفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن المنصوص عليها في المادتين 5 و6 من القانون إخطار الجهة المختصة " الإدارة المعنية بالمنافسة في وزارة الاقتصاد " بها مسبقًا، وذلك وفقًا للنموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذه الغاية، ويرفق عقد التأسيس أو النظام الأساسي للمنشآت المعنية مصدقةً عليه حسب الأصول وكشف بأسماء المساهمين أو الشركاء في كل من المنشآت المعنية ونسبة مساهمة أو حصة كل منهم وتقرير عن الأبعاد الاقتصادية لطلب الاستثناء يوضح الآثار الإيجابية لطلب الاستثناء ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية.

وأشار القرار إلى أن الجهة المختصة تقوم بدراسة الاستثناء  لتقييم مدى إستيفاء المنشآت المعنية للإجراءات اللازمة ومنها إخطار وزارة الاقتصاد مسبقًا بالاتفاقيات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن المطلوب استثنائها، وإثبات أن هذه الاتفاقيات أو الممارسات ستؤدي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية أو تحسين أداء المنشآت وقدرتها التنافسية أو تطوير نظم الإنتاج أو تحقيق منافع معينة للمستهلك، وتقوم الجهة المختصة بإعداد تقرير مفصل حول الاستثناء يتضمن بيانًا لجميع الوقائع والإجراءات التي تم إتخاذها بشأن هذا الاستثناء والبيانات التي يستند إليها الطلب.

وأوضح القرار، أن وزير الاقتصاد يصدر قراره بشأن الاستثناء بناءًا على توصية  لجنة تنظيم المنافسة المشكلة طبقًا لأحكام القانون خلال 90 يومًا من تاريخ إخطار المنشآت المعنية باستلام الطلب واستيفائه لجميع الشروط المطلوبة، على أنه يجوز لوزير الاقتصاد تمديد هذه المدة 45 يومًا إضافيًا ويعتبر عدم صدور قرار من الوزير خلال المدة المشار إليها قبولًا ضمنيًا بالاستثناء ويجوز للوزير الموافقة على العمل باتفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن إلى حين صدور قراره النهائي بشأنها.

وأضاف القرار، أنه يجب على المنِشآت التي حصلت على استثناء بشأن اتفاقات مقيدة أو ممارسات ذات صلة بوضع مهيمن إخطار الجهة المختصة في مشروع أي تعديل يطرأ على هذه الاتفاقات المقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن خلال 30 يومًا من تاريخ إبرام المشروع وتعد الجهة المختصة تقريرًا مفصلًا يتضمن تقييمًا من الناحيتين القانونية والاقتصادية للتعديلات المقترحة على الاستثناء، وخاصة فيما يتعلق بآثار تعديل الاستثناء على مستوى المنافسة في السوق المعنية، والتوصية بالقرار المقترح إتخاذه حيال التعديلات المطلوبة على الاستثناء، ويصدر الوزير قراره بشأن التعديلات المقترحة على الاستثناء خلال 90 يومًا من تاريخ إخطار المنشآت المعنية باستلام الطلب مستوفيًا لجميع الشروط.

وذكر القرار، أن الجهة المختصة تتولى النظر في الممارسات ذات الصلة بوضع مهمين وفقًا للسوق المعنية، والحصة السوقية للمنشآت المعنية، وعائدات وأصول المنشآت المعنية ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة بالنسبة لعدد المنافسين، والإنحراف السعري أو الكمي في السلع والخدمات عن المستويات المتوقعة في حالة عدم حدوث تلك الممارسات، وحجم الإنتاج والطلب على السلع والخدمات المعنية، ومستوى التأثير على العرض والطلب الكلي للسلع والخدمات المعنية، ومدى تنوع السلع والخدمات المعنية، وتأثير الممارسات على الدخول إلى السوق أو التوسع فيها أو خروجها منها، ومستوى سهولة الحصول على التسهيلات المالية من أسواق رأس المال، والمدة الزمنية التي حدثت خلالها تلك الممارسات، وتاريخ المنافسة والتنافس في سوق معين والتأثير على المستهلكين.

وأفاد القرار أنه يجب على المنشآت المعنية أن تتقدم بطلب كتابي للحصول على موافقة الوزير بشأن إتمام عمليات التركز الاقتصادي التي تجاوز الحصة الإجمالية للمنشآت أو الأطراف فيها على النسبة التي يحددها مجلس الوزراء من إجمالي المعاملات في السوق المعنية، والتي من شأنها التأثير على مستوى المنافسة وخلق أو تعزيز وضع مهيمن في السوق المعنية، ويقدم طلب الموافقة على علمية التركز الاقتصادي قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ إبرام مشروع أو عقد أو إتفاق بشأن عملية التركز الاقتصادي.

وتقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب للتحقق من عملية التركز الاقتصادي بناءًا على مستوى المنافسة، ومدى سهولة دخول منشآت جديدة إلى السوق المعنية ومدى وجود عوائق نظامية تؤثر على جهول متنافسين جدد، ومدى التأثير المحتمل على الإبتكار والإبداع والكفاءة التقنية.

وأردف القرار أن الوزير يصدر قراره بشأن طلبات الموافقة على عملية التركز الاقتصادي خلال 90 يومًا من تاريخ استلام الطلب مكتملًا ومستوفيًا لجميع الشروط المطلوبة، على أنه يجوز للوزير تمديد هذه المدة 45 يومًا إضافيًا ويحظر على المنشآت المعنية خلال هذه المدة القيام بأي تصرفات أو إجراءات تعلق إتمام عمليات التركز الاقتصادي.

وأجاز القرار لكل ذي مصلحة تقديم شكوى للجهة المختصة بشأن أي مخالفة لأحكام القانون، وذلك وفقًا للنموذج الذي تعده الجهة المختصة لهذه الغاية، ولها أن تبدأ في إجراء تحقيق بشأن أي مخالفة لأحكام القانون وهذا القرار في حال توافرت لديها أسباب معقولة ومعطيات كافية عن وجود ممارسات من شأنها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها.

وتقوم الجهة المختصة عند قبول الشكوى بإخطار الأطراف المشتكى عليهم وكافة الأطراف ذات المصلحة بموضوع الشكوى خلال 10 أيام.

وتعد الجهة المختصة تقريرًا مفصلًا حول الشكوى يتضمن بيانًا لكافة الوقائع والإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الجهة المختصة وتقييمها قانونيًا لكافة البيانات والمعلومات والدفوع التي تقدمت بها الأطراف ذات العلاقة بالشكوى وتوصية بالقرار المقترح إتخاذه بشأنها.

وأجاز القرار لكل ذي مصلحة تقديم طلب كتابي إلى الوزير بشأن إعادة النظر في القرارات الصادرة عنه بموجب أحكام القانون خلال مدة لا تزيد على 14 يومًا من تاريخ العلم بها، على أن يبّين في الطلب الأسباب المبررة لتقديمه وأن ترفق به المستندات المؤيدة ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح عن أي من الأفعال المخالفة لحكام القانون باستثناء الأفعال التي تقع خلافًا لأحكام المادة 15 من القانون.

وأشار القرار إلى أن وزير الاقتصاد يصدر القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام القرار ويلغى أي نص في أي قرار إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره وهو السابع والعشرون من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2014  وينشر في الجريدة الرسمية