أبوظبي – صوت الإمارات
اعترف المتهم الثالث في قضية انضمام 11 متهمًا إلى تنظيم داعش (ثمانية إماراتيين وموريتاني وسوري وبحريني، أربعة منهم هاربون)، أمام المحكمة الاتحادية العليا دائرة أمن الدولة، الاثنين، بالقتال ضمن صفوف "داعش" بعد دخوله إلى الأراضي السورية، مطالبًا هيئة المحكمة بالرأفة.
وأكد المتهم أمام هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، أنه حاول العودة إلى أراضي الدولة ثلاث مرّات، بعد مفاجأته بأن تنظيم "داعش" الإرهابي يدعي عكس الحقيقة، فيما طلب محامي الدفاع، الفاضل المقبول، بإيداع موكله، إن لم يبرأ من التهم، إحدى دور الرعاية الإجتماعية في الدولة، إذ إن موكله حدث، ولا يتعدى عمره الـ17 عامًا، فيما حددت المحكمة جلسة 31 من كانون الثاني/يناير الجاري للحكم في القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الخامس تهم الالتحاق بتنظيم "داعش"، من خلال الدخول إلى الأراضي السورية، والمشاركة في أعماله، مع علمهم بحقيقته وغرضه، وأن المتهم السادس أمد أحد أعضاء تنظيم "داعش" الملقّب بـ"أبودجانة" في سورية بأموال، وأعان المتهمين الثاني والثالث والرابع على الانضمام إلى التنظيم، بعد إرشادهم إلى المتهم السابع الذي مكنهم من الخروج إلى تركيا ثم إلى الأراضي السورية، وشارك في تجهيز تذاكر السفر إلى تركيا، ليعينهم على الالتحاق بالتنظيم والمشاركة في أعماله، كما أنه روج وحبذ بالقول في مكان عام لتنظيمين متطرفين "جبهة النصرة" و"داعش" مع علمه بحقيقتهما وغرضهما.
وأضافت النيابة أن المتهم السابع قدم أموالًا لشخص منتمٍ إلى التنظيم، إذ أمد المتهم الأول، وهو أحد أعضاء تنظيم "داعش" في سورية، بمبالغ مالية، وأعان المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس على الانضمام إلى التنظيم، بعد أن تواصلوا معه لإخراجهم من الدولة، ومكنهم بمعرفته من الخروج عبر المنافذ الحدودية إلى مطار مسقط للسفر، بعد أن جهّز تذاكر السفر إلى تركيا، ليعينهم على الدخول إلى الأراضي السورية والالتحاق بالتنظيم.
وأشارت إلى أنه أنشأ وأدار موقعًا إلكترونيًا باسم "أبونوح" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ونشر من خلاله معلومات لتنظيم "داعش" للترويج والتحبيذ لأفكاره، كما نشر معلومات وأفكارًا تسيء إلى رموز الدولة، التي من شأنها إثارة الفتن والكراهية، والإضرار بالسلم الاجتماعي، والإخلال بالنظام العام.
ووجهت النيابة إلى المتهم الثامن تهمة تحويل أموال لشخصين منتمين إلى "داعش" في سورية، بأن تسلم من المتهم السادس مبالغ مالية على دفعتين بقيمة 4000 درهم، من أجل تسليمها إلى الملقّب بـ"أبودجانة"، وهو أحد أعضاء التنظيم، كما وجهت النيابة إلى المتهم التاسع تهمة مد شخص منتمٍ إلى تنظيم إرهابي (المتهم الأول) بالمكملات الغذائية (هرمونات).
ووجهت تهمًا إلى المتهمين العاشر والحادي عشر بأنهما علما بجريمة متطرفة وهي ترويج وتحبيذ المتهم السادس لتنظيم "جبهة النصرة" بالقول في مكان عام، وإعانته للمتهم الثاني على الانضمام إلى تنظيم "داعش"، ولم يبلغا السلطات المختصة مع علمهما بحقيقة التنظيم.
واعترف المتهم الثالث (ف.م.ك.) في القضية التي يحاكم فيها 11 شخصًا انضموا إلى تنظيم "داعش"، بأنه انضم في عمر 16 إلى التنظيم، وسافر إلى سورية بغية القتال، قائلًا "أعترف، إلا أنني لم أعرف ما يفعله التنظيم على الأراضي السورية، وأردت أن أغيث الأطفال في تلك المناطق، إلا أنني رأيت العكس".
وتابع "عندما رأيت أن الواقع مخالف للروايات التي سمعتها حاولت العودة إلى أراضي الدولة ثلاث مرّات، ولم أستطع سابقًا، وأخيرًا استطعت العودة وأنا تائب عن فعلتي"، مطالبًا بتخفيف العقوبة عنه، إذ إنه عاد وسلّم نفسه إلى السلطات الإماراتية.
وذكر محامي المتهم الثالث، الفاضل المقبول، إن موكله عندما سافر إلى سورية كان عمره 16 عامًا وعاد وهو في عمر 17 عامًا، إذ إنه طفل مغرّر به، وتم جره إلى المجموعة الإرهابية التي لم يعلم بأهدافها الحقيقية، وتهريبه من الدولة إلى سلطنة عمان، ثم إلى تركيا، ومنها إلى سورية لينضم إلى التنظيم، واكتشف بأنهم إرهابيون بعكس ما يدعون.
وطالب المقبول ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وإلا فهو مغرر به، ويلتمس إيداعه إحدى دور الرعاية الاجتماعية في الدولة، لأنه حدث ولم يتعد عمره الـ17 عامًا.
ودفع محامي المتهم السابع، علي العبادي، ببطلان الاعترافات التي أدلى بها موكله أثناء استجوابه في جهاز أمن الدولة، موضحًا أنه أدلى بأمور تفوق الخيال وإمكاناته، بعد استجواب مطول ومرهق، موضحًا "اعترف موكلي باغتيالات، وتفجير الكنيسة المسيحية في العين، والقاعدة العسكرية في الرمس، وأنه حاصل على سلاح من أحد أقاربه".
وأفاد بأن هذه الأقوال تثبت بأنه كان تحت ضغط كبير، إذ إنه أنكر هذه الاعترافات كاملة في جلسات المحكمة، مضيفًا: "لم تكن من بين أوراق القضية ما يثبت أن موكلي حول أموالًا إلى شخص ينتمي إلى التنظيم الإرهابي، ما يؤكد عدم جدية التحريات وعدم كفايتها".
وطالب المتهم السادس (ع.و.س ــ 22 عامًا) موريتاني، بعد أن سمح القاضي للمتهمين بالتحدث، بمحاكمته وفقًا لقانون رقم (3) لعام 2004 بشأن مكافحة الجرائم المتطرفة بدلًا من القانون الذي صدر في 2014، موضحًا أن القانون دخل حيّز التنفيذ بعد دخوله إلى سجون أمن الدولة، وبالتالي فإنه يحاكم وفقًا للقانون السابق، مطالبًا بتخفيف الحكم، نظرًا لحداثة سنه.
وذكر المتهم الثامن (م.ع.أ ــ 34 عامًا)، سوري، إنه في الدولة منذ 2005، ويعمل في التجارة، ولم تكن له أية علاقة بأي شخص ممن يحاكمون في القضية سوى أنه يعمل ضمن قطاع تحويلات الأموال من الدولة وإليها، موضحًا "إذا كان كل شخص تواصل معي قد ارتكب فعلًا مجرمًا وتمت محاسبتي فإنني سأقضي معظم حياتي في السجن"، مضيفًا أنه لم يغادر الدولة منذ 2010.
ويذكر أن المادة 155 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 34 لسنة 2005 تنص على معاقبة من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات في زمن السلم، والسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات في زمن الحرب.