أبوظبي- راشد الظاهري
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، القانون الإتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، ونشر القانون في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الإتحادية.
ويهدف القانون إلى حماية الصحة العامة بتعزيز جهود الدولة في تنفيذ إستراتيجية مكافحة الأمراض السارية ومنع إنتشارها، مع الموازنة بين مقتضيات الصحة العامة و حقوق الأفراد وفق اللوائح الصحية الدولية، وتسري أحكام هذا القانون على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية.
ونص القانون على أن يلتزم كل من الأطباء في القطاع الخاص و الحكومي و الصيادلة وفنيو الصيدلية في القطاع الحكومي و الخاص و مزاولو المهن الطبية من غير الأطباء و الصيادلة في القطاع الحكومي و الخاص، بإبلاغ الجهة التي تتبعها بحكم عملها فورا و بحدود 24 ساعة بحد أقصى عن اي علم او إشتباه في إصابة او وفاة شخص بأي من الأمراض السارية المدرجة بالقسم أ من الجدول 1 المرفق بهذا القانون.
وبحسب القانون يلتزم أيضًا المخالطون للمريض من الراشدين و المسؤول المباشر في مكان العمل او دراسة المريض او المشتبه بإصابته متى علموا او إشتبهوا في إصابة أي شخص أو وفاته بسبب اي من الأمراض السارية ، بإبلاغ وزارة الصحة او أقرب جهة صحية.
ويلزم القانون وزارة الصحة والجهة الصحية و المنشآت الصحية الخاصة عند إكتشاف أية إصابة بمرض سار من الأمراض الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون أن تبلغ به الإدارة المعنية على أن يكون الإبلاغ فوريا وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم أ من الجدول المشار إليه وبحد أقصى 7 ايام بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم ب من ذات الجدول.
وتنص المادة السادسة من القانون انه على كل شخص يعلم او يشتيه في أن أي حيوان مملوك له أو تحت إشرافه أو مسؤوليته مصاب بأحد الأمراض السارية التي تنتقل إلى الإنسان و الواردة في الجدول رقم 3 المرفق بهذا القانون، أن يبلغ الجهة البيطرية الحكومية عن مرض الحيوان فورا.
وجاء في القانون انه في حال تفشت في منطقة جغرافية او مجموعة سكنية محددة عدة إصابات بإسهال او قيئ غير عادي أو حالات تسمم نتيجة تناول طعام او شراب يشتبه بأنه سام أو فاسد بسبب مجهول أو حميات لم يتيسر تشخيصها، فيتعين على وزارة الصحة و الجهة الصحية إتخاذ الإجراءات اللازمة و التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع إنتشار المرض وعلاج المرضى.
وتنشأ في وزارة الصحة و الجهة الصحية في المنافذ الحدودية التي تدخل في حدود نطاقها الجغرافي حسب الحاجة وحدة صحية لمراقبة الأمراض السارية للحد من إنتشارها، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وزارة الصحة و الجهة الصحية رصد الأمراض السارية في جميع المنشآت الصحية وغيرها من المنشآت و الأماكن و التجمعات، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة الانفيذية لهذا القانون، وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد الوزارة و الجهة الصحية بالمعلومات التي تطلبها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات.
ويتعين على وزارة الصحة و الجهة الصحية عند إبلاغها عن شخص مصاب او مشتبه بإصابته بمرض سار الانتقال الى مكان الإصابة في الحالات التي تستلزم ذلك، ورصد الحالة للتحقق من المرض ومن مصدر العدوى و التقصي عن المخالطين من الاصابات غير المبلغ عنها، إتخاذ التدابير السريعة اللازمة لمنع إنتشار المرض بما في ذلك العزل إذا إقتضى الامر، إجراء الفحوصات اللازمة وإرسال العينات للفحص المخبري، إحالة المصاب و المخالطين لتلقي العلاج اللازم.