أبو ظبي ـ صوت الإمارات
طلبت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية من كافة إدارات الموارد البشرية في الحكومات المحلية تزويدها بأسماء الموظفين الذين سيلتحقون بالدورة الثانية من الخدمة الوطنية والتي ستبدأ في النصف الثاني من ديسمبر المقبل.
وقال إبراهيم فكري مدير ادارة المشروعات والبرامج في الهيئة لـ«البيان» أمس إن الدفعة الثانية ستركز على المواطنين الذين تتراوح اعمارهم بين 27 ـ 30 سنة، لافتا الى أن الهيئة حثت جميع الجهات على الموافقة للموظف المواطن ممن يشمله الاحتياط من الالتحاق بالخدمة الاحتياطية إذا تم استدعاؤه، والسماح له بالعودة بعد انتهاء فترة الاستدعاء، على أن يثبت التحاقه بالخدمة الاحتياطية خلال فترة الاستدعاء، وأن تحتفظ لمن يلتحق بالخدمة الوطنية أو يستدعى من موظفيها بوظيفته أو بأي وظيفة أخرى مساوية لها، وذلك إلى أن ينتهي من أداء مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء، علماً أنه يجوز لها شغل وظيفة من يلتحق بالخدمة أو المستدعى بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.
ودعت الهيئة أمس كافة الوزارات والجهات الاتحادية في تعميم خاص أصدره الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة إلى ضرورة الالتزام بمراعاة وتطبيق الأحكام والقواعد الواردة في قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية الاتحادي رقم (6) لسنة 2014، لا سيما بخصوص شريحة موظفي الحكومة الاتحادية الذين على رأس عملهم أو من سيتم تعيينهم لاحقاً في مؤسسات الحكومة الاتحادية.
وأكدت الهيئة في تعميمها رقم (49) لسنة 2014 على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمراعاة أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلاً على بطاقة الخدمة الوطنية، أو يقدم إحدى الشهادات التي تبين موقفه منها، وذلك وفق الإجراءات المعتمدة لدى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إذا ما كان المرشح للوظيفة من فئة المواطنين الذكور ضمن الفئة العمرية المحددة في قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.
وطالبت الهيئة الجهات الاتحادية أن تلتزم بالسماح للموظف المواطن العامل لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية إذا ما انطبقت عليه شروط الالتحاق، وذلك وفق الآلية التي تم الاتفاق عليها بين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وأن تمكن الموظف المواطن الذي تم تأجيل خدمته الوطنية وفق الأصول المقررة في هذا الشأن من تأدية الخدمة الوطنية.
وجاء في التعميم أن تصرف للموظف المواطن طوال مدة أدائه الخدمة الوطنية أو مدة استدعائه ما يستحقه من رواتب وعلاوات وبدلات وترقيات وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة كما لو كان على رأس عمله، وتعتبر مدة خدمته في وظيفته أو عمله الأصلي مستمرة، وتحسب مدة الخدمة الوطنية ومدة الاستدعاء للموظف المواطن ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة أو العمل.
وأكدت الهيئة أنه يتعين على الوزارات والجهات الاتحادية أن تطبق على الموظف المواطن أثناء فترة تأدية الخدمة الوطنية أو الاستدعاء أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية في حالة الإصابة أو الوفاة أو الفقد.
وذكرت أن مدة الخدمة الوطنية للمجند الذي يتم تعيينه أثناء مدة خدمته الوطنية بالوزارة تعتبر كأنها قضيت بخدمة هذه الوزارة وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة، وتتحمل القوات المسلحة تكاليف ضم الخدمة في هذه الحالة.
وأوضحت أنه إذا تم تعيين الموظف بعد انقضاء الخدمة الوطنية لدى الوزارة، فإن عليها أن تضم مدة الخدمة الوطنية الى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشئة عن الوظيفة، وتتحمل القوات المسلحة تكاليف ضم الخدمة في هذه الحالة، لافتةً إلى أن مدة الخدمة الوطنية أو مدة الاستدعاء للموظف الذي على رأس عمله تحتسب ضمن المدة المحددة لأغراض المكافأة أو المعاش التقاعدي.
شددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على أهمية إدخال الجهات الاتحادية القرار الوزاري الخاص بتفريغ الموظف المعني والذي يتم استدعاؤه لأداء الخدمة الوطنية أو الاحتياطية في نظام إدارة معلومات الموارد البشرية «بياناتي» وفقاً لآلية النظام.
ودعت كافة ادارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية إلى الرجوع للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2014م عند تفسير أو استيضاح أي مما سبق