أبوظبي - سعيد المهيري
أصدرت محكمة استئناف ابوظبي المدنية الحكم بإلزم سيدة وشركة تأمين، بأن تؤديا 700 ألف درهم لطالبتين جامعيتين، تعويضاً عن إصابتهما في حادث تسببت به المدعى عليها الأولى بتجاوزها للإشارة الضوئية الحمراء.
وكانت محكمة جنح أبوظبي أدانتها بجرائم الإصابة الخطأ والإتلاف، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعدم اتخاذ الحيطة والحذر، وحكمت عليها بغرامة خمسة آلاف درهم، وإيقاف العمل بترخيص قيادتها لمدة ثلاثة أشهر، مع حفظ الحق المدني لكل متضرر للمطالبة بالتعويض.
وفي تفاصيل القضية، أقامت المدعيتان وهما شقيقتان، دعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية، لمطالبة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي لها بالتضامن مع إحدى شركات التأمين، خمسة ملايين درهم للتعويض عن الأضرار المادية والجسدية والمعنوية التي أصابتهما نتيجة الحادث التي تسببت به المدعى عليها بخطئها، وذلك بأن تجاوزت الإشارة الضوئية الحمراء وصدمت السيارة التي كانتا يستقلانها، مما أدى إلى إحداث إصابات جسيمة بهما، وتركت لهما عاهات مستديمة في عدة أجزاء من جسديهما، واستدلت المدعيتين على مسؤولية المدعى عليها بالحكم الجزائي القاضي بإدانتها.
وأوضحت المدعيتين أنهما شابتين في مقتبل العمر، وكانتا تدرسان في المرحلة الجامعية لبناء مستقبلهما، ولكن الحادث تسبب في تعطيلهما عن الدراسة والحد من طموحهما العلمي والعملي، وحدت من فرصتهما في بناء عائلة أسوة بمثيلاتهن من الفتيات. وأضافت المدعيتين أن عائلتهما نقلتهما مباشرة إلى خارج الدولة حيث تلقيتا علاج طويل ومؤلم ومكلف مالياً، ومازلتا تخضعان حتى الآن للعلاج التأهيلي والنفسي للإصابات التي خلفها الحادث، وطالبت المدعيتين بعرضهما على لجنة طبية المتخصصة لبيان الإصابات التي نجمت عن الحادث.