الشارقة ـ صوت الإمارات
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القانون رقم / 9 / لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 3 / لسنة 1999 بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
ونص القانون على أن يستبدل بنصوص المواد " 3 و 4 و 7 و 16 و 17 و 25 " من القانون رقم / 3 / لسنة 1999 النصوص التالية..
/ مادة 3 / يتكون المجلس الاستشاري من / 42 / عضوا من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخابات التي ينظمها مرسوم أميري ويعين حاكم الشارقة نصفهم الآخر.
/ مادة 4 / يشترط في عضو المجلس الاستشاري ما يلي .. أن يكون متمتعا بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة و يحمل قيد إمارة الشارقة ومقيما فيها بصفة دائمة.. وأن لا يقل عمره عند اختياره عن / 25 / سنة.. وأن يكون متمتعا بالأهلية محمود السيرة حسن السمعة لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقا للقانون.
/ مادة 7 /..مدة العضوية في المجلس الاستشاري أربع سنوات.
/ مادة 16 / .. يشغر مكان عضو المجلس الاستشاري في الحالات التالية ..
الوفاة .. الاستقالة التي يصدر بقبولها قرار من المجلس الاستشاري ..
إذا أدين بجريمة مخلة بالشرف بحكم بات..المرض المقعد .. إبطال العضوية .. اسقاط العضوية.
و يفصل المجلس الاستشاري في صحة عضوية أعضائه و إبطال أو اسقاط العضوية عنهم إذا فقدوا أحد شروطها وذلك بأغلبية أعضائه بناء على اقتراح خمسة منهم.
/ مادة 17/ .. إذا خلا مقعد أحد الأعضاء المعينين قبل نهاية مدة عضويته يعين صاحب السمو حاكم الشارقة خلفا له خلال شهرين من تاريخ إعلان خلو المقعد.
أما إذا خلا مقعد أحد الأعضاء المنتخبين قبل نهاية مدة عضويته حل محله الحاصل على أعلى الأصوات في قائمة الاحتياط.
وفي جميع الأحوال يجب أن لا يقع الخلو خلال الثلاثة أشهر السابقة على نهاية مدة المجلس الاستشاري وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري كيفية إعلان خلو المقعد ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
/مادة 25 / .. يجوز بمرسوم أميري تأجيل اجتماعات المجلس الاستشاري لمدة لا تتجاوز شهرا كما يجوز بمرسوم أميري حل المجلس على أن يتضمن مرسوم الحل دعوة المجلس الجديد للانعقاد في أجل لا يتجاوز / 90 / يوما من تاريخ مرسوم الحل ولا يجوز حل المجلس الجديد مرة أخرى للأسباب نفسها.
يعمل يهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره و يلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه و ينشر في الجريدة الرسمية.