المحكمة الاتحادية العليا

أسدلت المحكمة الاتحادية العليا الستار على قضية ابن أحد المدانين بـ"التنظيم السري"، بعد ثبوت انضمامه للتنظيم، حيث حكمت المحكمة حضورياً في جلستها، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار القاضي محمد جراح الطنيجي، بمعاقبة المتهم الإماراتي (أ.ح.ع.ن) 25 عاما بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغا وقدره 500 ألف درهم مع مصادرة الأجهزة الإلكترونية المضبوطة في "محل الجريمة"، وإغلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمتهم المبين في الأوراق إغلاقا كلياً.

وكانت نيابة أمن الدولة أحالت المتهم إلى القضاء بعدما أسندت إليه تهما عدة أبرزها الانضمام لـ"التنظيم السري" غير المشروع المقضي بحله بموجب الحكم الصادر في القضية رقم 79/2012 جنايات أمن الدولة، والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم بهدف الاستيلاء عليه، مع علمه بغرضه فاختص باستقطاب أعضاء جدد للتنظيم من بين أعضاء مفوضية كشافة الشارقة، ونشر فكر التنظيم بين روادها من الطلبة، وتحسين وإبراز قيادات التنظيم في مواقع التواصل الاجتماعي، والمشاركة في لجنة دعم أسر المتهمين المقبوض عليهم في قضية التنظيم سالف الذكر.

كما تضمنت لائحة الاتهامات أن المتهم أنشأ وأدار حسابا إلكترونيا على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" باسمه، ونشر من خلاله أفكاراً ومعلومات غير صحيحة ذكر فيها خطف نساء داخل الدولة، وتعذيب معتقلين والخوض في الأعراض وممارسة البلطجة على الأسر والأطفال، وكلها معلومات من شأنها إثارة الفتن والكراهية والإضرار بالسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام.

ووفقا لقرار الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة، فإن المتهم نشر معلومات على موقعه الإلكتروني المبين بقصد السخرية والإضرار بسمعة الدولة، وهيبة مؤسساتها، بأن نعت فيها أحكام المحكمة الاتحادية العليا بأنها سياسية وجلساتها مسرحية هزيلة، وأن جهاز أمن الدولة يمارس التعذيب، والنيابة العامة تزور في محاضر التحقيق، وتخفي الأدلة لتجريم المتهمين، فضلاً عن قيامه بالتواصل من خلال "واتساب" على الشبكة المعلوماتية مع أعضاء منظمات خارجية قدم لهم معلومات غير صحيحة ومضللة، منها الإخلال بحقوق المتهمين في قضية "التنظيم السري" الإماراتي، ومعيشتهم بالسجون وعدم توافر الضمانات الحقوقية في محاكماتهم والإخلال بحقهم في الدفاع، والتي من شأنها الإساءة لسمعة الدولة وهيبتها ومكانتها.