أبوظبي – صوت الإمارات
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم ضد حكم قضى بمعاقبته بالسجن 10 سنوات بتهمة جلبه مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار، والحبس شهرًا لقيادته مركبة تحت تأثير تعاطي المخدرات، موضحة في حيثيات الحكم أن المتهم قدم طعنه بعد فوات الميعاد القانوني.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة، موجهة إليه ثلاث تهم هي جلب مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وجلب مؤثر عقلي بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقضت محكمة أول درجة حضوريًا بمعاقبة المتهم بالسجن 10 سنوات وتغريمه 50 ألف درهم عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وحبسه شهرًا واحدًا عن التهمة الثالثة، وأيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، ولم يلقَ الحكم قبولًا لدى المتهم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد.