أبو ظبي ـ صوت الامارات
قضت محكمة أول درجة في هيئة المحكمة الاتحادية في المتهم الذي اعتدى على دورية المرور، بحبسه ستة أشهر بعدما طعن في الحكم عما هو منسوب إليه، وبتغريمه مبلغ 20000 درهم وأمرت بإيقاف العمل برخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر تبدأ بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات الصادرة بحقه.
وقد ادعى متهم أمام هيئة المحكمة الاتحادية، بأنه يعاني من مرض عقلي، من أجل الإفلات من العقاب أو تخفيفه عبر التشكيك في سلامة أفعاله وإقواله، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع، مؤكدة بان المستندات الطبية المدلى بها، غير ملزم لها في إصدار حكمها، ما دامت أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة. وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، والقانون الاتحادي.
واستأنف الطاعن هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكِّرة طلبت فيها رفض الطعن.
ودفع المتهم على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يرد على دفوع الطاعن واكتفى بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى بالإدانة بأسباب عامة ومجملة دون بيان الأدلة التي استند إليها، والتفت عن دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لدية في جريمة التعدي لأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه ضحية استفزاز من المجني عليه المدعو.
ورأت المحكمة بان هذا الدفع مردودٌ عليه، حيث إنه من المقرر، في قضاء هذه المحكمة، أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتستمد قناعتها بثبوت الجريمة واقتراف المتهم لها من أي دليل تطمئن إليه ما دامت قد أحاطت بظروف الدعوى وملابساتها عن بصر وبصيرة.
كما دفع الطاعن بالإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه مريض مرضا نفسيا يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته حسبما تثبته المستندات الطبية المدلي بها، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع، ولم يقم بتعيين خبير للوقوف على حالته الصحية والنفسية مما يعيبه ويستوجب نقضه.