أبوظبي - جواد الريسي
أيدت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول، حكما ببراءة شخص من تهمة حيازة سلاح صيد دون ترخيص من السلطات المختصة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تأييدها للحكم جاء استنادا إلى خلو أوراق القضية من تقرير فني يبين ما إذا كان السلاح المضبوط يدخل في نطاق الأسلحة المحظور حيازتها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.
وأحالت النيابة العامة المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 13/2/2015 في دائرة مسافي الفجيرة حاز سلاح صيد دون ترخيص من السلطات المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 61/2 ،71 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، فاستأنفت النيابة العامة الحكم أمام محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية التي قضت في موضوع الاستئناف وبالإجماع والتأييد، فأقامت النيابة العامة طعنها على الحكم أمام "الاتحادية العليا".
ورفضت المحكمة الطعن، مشيرة إلى أن جريمة حيازة السلاح، لا تتحقق إلا إن كان السلاح المحوز ما يدخل في نطاق التعريف الذي أورده المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2013 في شأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد
العسكري، وأن القول الفصل في هذا الشأن يكون للخبرة الفنية وليست للخبرة الشخصية، وبما أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يبين نوع وصفة السلاح المضبوط بحوزة المطعون ضده، وما إذا كان مما يدخل في نطاق الأسلحة
المحظورة حيازتها بموجب المرسوم بقانون سالف الذكر، فإن حكم البراءة يغدو صحيحا ومن ثم يتعين رفض الطعن عليه.