أبوظبي - راشد الظاهري
أيدت المحكمة الإتحادية العليا برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة حكما ببراءة شخص من تهمة حيازة سلاح صيد بدون ترخيص من السلطات المختصة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن تأييدها للحكم جاء إستنادا إلى خلو اوراق القضية من تقرير فني يبين ما إذا كان السلاح المضبوط يدخل في نطاق الأسلحة المحظور حيازتها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة و الذخائر و المتفجرات و العتاد العسكري.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنه بتاريخ 13/2/2015 بدائرة مسافي الفجيرة حاز سلاح صيد ، دون ترخيص من السلطات المختصة ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلبت معاقبته بالمواد 1، 2، 61/2 ،71 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الاسلحة والذخائر و المتفجرات و العتاد العسكري.
وقضت محكمة أول درجة حضوريا ببراءته من التهمة المنسوبة إليه، فإستأنفت النيابة العامة الحكم أمام محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية التي قضت في موضوع الاستئناف وبالاجماع بالتأييد، فأقامت النيابة العامة طعنها على الحكم أمام "الإتحادية العليا".
ورفضت المحكمة الإتحادية العليا الطعن، مشيرة إلى أن جريمة حيازة سلاح، لاتتحقق إلا إن كان السلاح المحوز مما يدخل في نطاق التعريف الذى أورده المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2013 في شأن الأسلحة و الذخائر و المتفجرات و العتاد العسكري، وأن القول الفصل في هذا الشأن يكون للخبرة الفنية وليست للخبرة الشخصية، و بما أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يبين نوع وصفة السلاح المضبوط بحوزة المطعون ضده، وما إذا كان مما يدخل في نطاق الأسلحة المحظورة حيازتها بموجب المرسوم بقانون سالف الذكر، فإن حكم البراءة يغدو صحيحا ومن ثم يتعين رفض الطعن عليه.