أبوظبي ـ صوت الإمارات
أيدت محكمة استئناف أبوظبي الحكم الابتدائي الصادر في القضية المعروفة إعلاميا باسم "شبح الصرافة" والقاضي بإدانة المتهمة الأسيوية الجنسية بتهم الشروع في السرقة بالإكراه وتهديد الغير بالقتل والإخلال بالأمن العام والحكم عليها بالسجن 7 سنوات عن جميع هذه التهم للارتباط إضافة إلى الحبس شهرين لإدانتها بتهمة مخالفة قانون الجنسية والإقامة.. كما تضمن الحكم تأييد إبعاد المتهمة عن الدولة وإلزامها برسوم القضية ومصادرة المسدس البلاستيكي والشيلة والقفاز المستخدمين في الجريمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمة بالشروع في سرقة أحد محال الصرافة في أبوظبي بطريق الاكراه بأن قامت بإيهام العاملين بالمحل بأنها تحمل سلاحا ناريا مخبأ وأشهرته في وجوههم وهددتهم شفاهة بارتكاب جريمة ضد أنفسهم بقتلهم وكان ذلك مصحوبا بطلب وهو فتح خزانة المحل وتسليمها المبالغ المودعة فيها الأمر الذي أرعبهم وتمكنت بتلك الوسيلة من شل مقاومتهم الا انه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتها فيه وهو نجاح أحد العاملين بشل حركتها والاستيلاء على السلاح.. كما تبين أن المتهمة مقيمة في الدولة بصورة غير شرعية بعد انتهاء تصريح إقامتها حيث لم تغادر البلاد بعد انتهائه كما لم تقم بتجديده.
وكانت المتهمة اعترفت أمام النيابة بما أسند إليها موضحة أن الدافع وراء جريمتها هو تراكم الديون والتعاميم الصادرة ضدها بسبب تلك الديون إضافة إلى كونها بلا عمل ومخالفة لقانون الإقامة وفي يوم الواقعة خطرت الفكرة على بالها فقامت بشراء عباءة ونقاب من محل قريب كما اشترت مسدسا بلاستيكيا وعمدت إلى التنفيذ.. ثم عادت وأنكرت التهمة أمام المحكمة مدعية أنها كانت تمزح فقط وهو مالم تأخذ به المحكمة مؤكدة أن الموقف الذي كانت فيه المتهمة لا يتحمل المزاح.
وأوضحت المحكمة أن كون المتهمة استخدمت سلاحا بلاستيكيا لا ينال من قيام جرائم الشروع في السرقة بالإكراه والتهديد والإخلال بالأمن العام فالعبرة في الأداة المستعملة ليست بطبيعتها الحقيقية إنما بما تولد بذهن المجني عليهم من رعب لاعتقادهم بوجود تهديد حقيقي لحياتهم مما كان من الممكن أن يترتب عليه انصياع المجني عليهم وتسليمها الأموال التي طلبتها حيث أن عدم تحقق النتيجة الاجرامية فيما كانت تصبو إليه المتهمة من سرقة كان لسبب لا دخل لارادتها فيه وهو مفاجئتها من قبل أحد العاملين بضبطها من خلف وشل حركتها مع نزع السلاح المستخدم.