أبو ظبي ـ صوت الإمارات
أيدت محكمة نقض أبوظبي الحكم الصادر عن محكمة استئناف العين المدنية بإلزام إحدى الشركات أن تؤدي لعامل كان يعمل لديها مبلغ 545 ألفا و800 درهم، وذلك بواقع 500 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء إصابته بنزيف دماغي وجلطة دماغية أدت إلى حدوث شلل، وذلك نتيجة ظروف عمله وإهمال الشركة التي يعمل لديها للمتابعة الطبية الدورية التي يفرضها قانون العمل بالدولة بتوفير العناية الطبية المناسبة لطبيعة العمل الذي يؤديه كل من عمالها، وإجراء فحص شامل لعمالها كل 6 أشهر، كما تضمن الحكم إلزام الشركة بأن تؤدي للمدعي 45 ألفا و800 درهم هي مجموع حقوقه العمالية الناشئة عن إنهاء خدماته وفصله تعسفياً.
وكان المدعي قد أقام دعوى أمام محكمة العين العمالية للمطالبة بحقوقه العمالية الناشئة عن إنهاء خدماته وفصله تعسفياً إضافة إلى المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل التي تعرض لها أثناء عمله وهي نزيف بالمخ ترتب عليه جلطة دماغية وشلل، كما طالب المدعي بعرضه على الطب الشرعي لبيان الإصابة ونسبة العجز التي أصابته. وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء 45 ألفا و800 درهم عن حقوقه العمالية ورفضت التعويض عن الإصابة، كما رفضت عرض المدعي على الطب الشرعي على سند أن ما أصيب به ناتج عن ارتفاع ضغط الدم وهو ليس من الأمراض المهنية المدرجة بالجدول الملحق بقانون العمل، كما أنها ليست إصابة عمل، حيث لم يتعرض المدعي لحادث أثناء تأدية عمله وبسببه، وهو ما أيدته محكمة الاستئناف برفضها الاستئناف المقدم من المدعي.
وتدخل النائب العام في القضية بموجب الصلاحيات التي أعطاها له القانون، وطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي نقضت الحكم جزئياً في ماقضى به بالنسبة لإصابة المدعي، وأعادت القضية لتنظر مجدداً أمام محكمة الاستئناف من قبل هيئة مغايرة.
ومن جهتها أصدرت محكمة الإحالة حكماً تمهيدياً بعرض المدعي على الطب الشرعي لبيان إصابته وماخلفته من نسبة عجز لديه، وأكد التقرير الطبي أن طبيعة عمل المدعي باعتباره مساعد فني نفط وسائق سيارة، جعلته عرضة للانبعاثات البترولية التي تتضمن مادة الرصاص، وبالتالي فإن التأثير التراكمي لتلك الانبعاثات مضافاً عليها الجهد والتوتر الناتج عن العمل يؤديان في محصلهما إلى الإصابة بجلطة دماغية، وبالتالي فإن إصابة المدعي تقع ضمن إصابات العمل.
ومن جهة أخرى أكدت محكمة الإحالة أن الشركة المدعى عليها ارتكبت في حق المدعي خطأً تقصيرياً في توفير العناية الطبية المناسبة لطبيعة عمل كل من عمالها، حيث أثبتت المستندات والملفات الطبية لعمال الشركة، عدم قيام الشركة بعمل فحص طبي دوري شامل كل 6 أشهر على الأكثر لعمالها المعرضين لخطر الإصابة بأحد أمراض المهنة المحدد بقانون العمل، ومنها مرض التسمم بالرصاص ومركباته، ومرض التسمم بالبترول ومركباته ومشتقاته وغازاته، وعدم إثبات نتائج الفحص في ملفات العمال.
إضافة إلى عدم إنشائها عيادة طبية خاصة بها للكشف عن تراكم الانبعاثات البترولية وتداركها بالعلاج، وبناء عليه وجدت المحكمة قيام وتوافر السببية بين خطأ الشركة التقصيري في تقديم العناية الطبية لعمالها، وإصابة المدعي التي خلفت لديها عجزا بنسبة 50%.
وقدرت التعويض عن ذلك بقيمة 500 ألف درهم، إضافة إلى حقوقه العمالية عن فصله تعسفياً، وبناء عليه قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 545 ألفا و800 درهم، وهو الحكم الذي أيدته محكمة نقض أبوظبي.