الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً اتحادياً رقم 3 لسنة 2017، يقضي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية. وبموجب المادة رقم (1) من القانون، تستبدل عبارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بعبارة هيئة الإمارات للهوية، الواردة في عنوان المرسوم يقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004، وكذلك أينما جاءت في أي مادة من مواده وفي أي قانون آخر.

ووفقاً للمادة رقم (2)، يستبدل بنص المادة (6)، والفقرة (3) من المادة (8)، والمادة (11) من المرسوم يقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية النصوص الآتية: يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء من بينهم رئيس للمجلس بدرجة وزير ونائب للرئيس، ويتم تعيين أعضاء المجلس بمرسوم اتحادي، على أن يكون من بينهم ممثلين للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة.

وتكون مدة العضوية بالمجلس 3 سنوات قابلة التجديد، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلاً عنه، وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، ويصدر رئيس المجلس النظام الداخلي الخاص به يعد موافقه المجلس.

ويستبدل الفقرة الثالثة من المادة 8، باعتماد وإصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والفنية للهيئة، إلى جانب الموافقة على الهيكل التنظيمي وأنظمة الموارد البشرية الخاصة بالهيئة، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد والإصدار.

وفي المادة (11) يكون للهيئة مدير عام أو أكثر بدرجة وكيل وزارة من العاماين المدنيين، أو العسكريين الذين لا تقل رتبهم عن “لواء”، ويصدر بالتعيين مرسوم اتحادي بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من المجلس.

وبحسب المادة رقم ثلاث من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2017، يضاف إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004 بإنشاء هيئة الإمارات للهوية فقرة جديدة للمادة (2)، ومواد جديدة بأرقام (4) مكرر و(21) مكرر (1) و(21) مكرر (2)، تكون نصوص على النحو الآتي:- المادة (2) فقرة مضافة: “كما تعنى الهيئة بشؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب في الدولة، وتكون مسؤولة عن رسم السياسة المتعلقة بذلك، وضمان تنفيذها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقوانين والأنظمة والقرارات النافذة بالدولة”.

وبموجب المادة الرابعة من القانون، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها في شؤون الجنسية وجوازات السفر ودخول وإقامة الأجانب وقت صدور هذا المرسوم بقانون بما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور الأنظمة والقرارات التي تحل محلها.

ونصت المادة الخامسة من القانون أن على الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ ما ورد بهذا المرسوم بقانون، كل بحسب اختصاصه على أن يتم الانتهاء من ذلك خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء.