أبوظبي – صوت الإمارات
أحالت المحكمة الاتحادية العليا قضية رفعها والد طفلين غرقا في بركة مياه، ضد جهة محلية في الدولة، إلى محكمة الاستئناف، لنظرها مجدداً، بعد قبولها طعن النائب العام. وتعود تفاصيل القضية إلى إبلاغ أهالٍ مركز الشرطة بوجود حالة غرق في أحد سدود الدولة، التابعة لجهة محلية، وتبين أن الغريقين طفلان شقيقان، إذ أكد تقرير الطب الشرعي عدم وجود أي إصابات تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة، وأن سبب الوفاة يعود إلى الغرق. وأصدرت النيابة العامة أمراً بحفظ أوراق القضية قطعياً، على سند أن الحادث عارض، ولم يرضَ والد الطفلين بهذا الأمر، فطعن عليه، فقضت محكمة الاستئناف بالإجماع بعدم جواز الاستئناف، لأن المستأنف لم يدعِ بالحق المدني، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى النائب العام فطعن عليه، وتقدمت الجهة المُدعى عليها بمذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وذكر طعن النائب العام أن "الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وخالفه، لعدم إعمال الشريعة الإسلامية في شأن الأحكام الموضوعة بخصوص الدية، رغم تعارض واختلاف قواعدها عن قواعد الإجراءات الجزائية، إذ إن للدية صفة خاصة تخول أصحاب الحق فيها ممارسة الطعن في الأحكام التي تمس مصالحهم، وأن الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم جواز الطعن يكون قد حجب عن المحكمة بحث عناصر جريمة القتل الخطأ، ومدى توافر أركانها بحق الجهة المسؤولة عن الوفاة، ويرتب على ذلك الآثار القانونية بشأن الحق في الدية، وهذا لا ينال من حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى بخصوص الدعوى الجزائية، لأن الدعويين الجزائية والدية كتعويض، وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد، إلا أن الموضوع في كل منهما يختلف عن الآخر، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه".
وأيدت "الاتحادية العليا" طعن النيابة، موضحة أن "الحكم المطعون فيه لما قضى بعدم جواز الطعن يكون قد حجب عن المحكمة بحث عناصر جريمة القتل الخطأ، ومدى توافر أركانها بحق الجهة المسؤولة عن الوفاة، ويرتب على ذلك الآثار القانونية بشأن الحق في الدية، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه خالف الشرع والقانون، وأخطأ في تطبيقهما، ما يوجب نقضه مع الإحالة".