القاهرة - مروة الباز
صدر قانون تعديل قواعد المنع من السفر الخاص بالقرار الوزاري رقم 54 لسنة 2013، بشأن تعديل القرار رقم 2214 لسنة 1994، بشان تنظيم قواعد الممنوعين من السفر، والذي أكد على أن يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وبناءً على طلب الجهات السيادية المختصة بذلك كالمحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، والنائب العام، وقاضي التحقيق، وغيرها من الجهات. وينشر "مصر اليوم" نص قانون تعديل قواعد المنع من السفر الخاص بالقرار الوزاري، بشأن تنظيم قواعد الممنوعين، حيث جاء نص القرار كالآتي: بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر وتعديلاته، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بتنظيم قواعد الممنوعين، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 933 لسنة 2012، قرر: (المادة الأولى): يستبدل بنص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 2214 لسنة 1994 المشار إليه. وجاء نص المادة الأولى في القانون على أن "يكون الإدراج على قوائم الممنوعين من السفر بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، وبناءً على طلب الجهات الآتية دون غيرها "المحاكم فى أحكامها وأوامرها واجبة النفاذ، والنائب العام، وقاضي التحقيق، ومساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ومدير إدارة المخابرات الحربية، ومدير إدارة الشئون الشخصية والخدمة الاجتماعية للقوات المسلحة، والمدعي العام الاشتراكي، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام يجب أن يكون الإدراج في غير حالات طلب المحاكم صادرًا من رئاسة الجهات المشار إليها دون فروعها". ونصت المادة الثانية على أن "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُلغَى ما يخالفه من أحكام، ويُعمَل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".