استأنفت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة في التجمع الأول جلسات قضية أحداث مجزرة بورسعيد والمتهم فيها 73 من بينهم 9 من قيادات مديرية أمن بورسعيد و 3 من مسؤولي النادي المصري والتي راح ضحيتها 74 شهيدًا. عقدت الجلسِة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبد الكريم. واستمعت المحكمة لدفاع المتهم الأول، المحامي بولا سمير،  والذي التمس براءة موكله لعدم وجود سند قانوني تستند عليه الدعوى، مؤكدًا أن الزج باسم المتهم الأول في الدعوى أخطر من جريمة القتل نفسها، وقال الدفاع إن اسم المتهم تم الزج به في القضية بصورة هزلية وغير طبيعية، وأن الأجهزة الأمنية لم تكتف بأخطائها الفادحة في المباراة، وزجوا باسمه عشوائيًا ككبش فداء للهروب من جريمتهم التي بنيت على الإهمال بعدم مناقشة قرار إلغاء المباراة من الأساس. ودفع المحامي بانتفاء أركان جريمة القتل العمدي والسرقة بالإكراه الموجهة إلى المتهم وعدم دستورية المادة 75 من قانون العقوبات، والمادة 67 من الدستور، وبطلان إجراءات القبض على المتهم لعدم وجوده في حالة تلبس أثناء قيام مأمور الضبط القضائي بالقبض عليه، وكذلك بطلان اعترافات المتهم أمام النيابة العامة لأنها ترتبت على ضغط مادي ومعنوي. كما دفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة جملة وتفصيلاً وبطلان أقواله أمام النيابة العامة لعدم انتدابها محامي للدفاع عنه بالمخالفة لنصوص القانون والدستور، وكذلك شيوع الاتهام والتناقض والتضارب في أقوال شهود الإثبات بما يستعصى على الملائمة والتوثيق. وأكد الدفاع أنَّ التحريات المبدئية والنهائية للواقعة لم تتطرق إلى المتهم من قريب أو بعيد ولم تشر في محضر الضابط محرر محضر الضبط المكلف وعدم تحديد ثمة دور للمتهم في الواقعة محل الاتهام. وشدد الدفاع على أن المتهم لم تضبط بحوزته أسلحة أو في مسرح الجريمة أو حتى في الصور والفيديوهات التي عرضت ضمن الأحراز  على القضية، وكذلك التناقض في أقوال الشهود عن الأداة التي استخدمها المتهم في الاعتداء المزعوم. ودفع بإنكار المتهم الأول للاتهام واعتصامه بالأفكار أمام المحكمة لعدم وجود غرض قانوني وإظهار المتهم على أنه من شهود الإثبات. وتساءل الدفاع "من قتله المتهم؟، وما عددهم فلا يوجد دليل ولو بنسبة 1% على إدانة المتهم فكيف يكون هناك نية لإزهاق الأرواح؟"إن القبض عليه مخالف لنص المادة 38 من قانون الإجراءات وأن هَم الضباط كان في تقديم متهمين للنيابة.