محكمة الجنايات في دبي

قضت هيئة محكمة الجنايات في دبي، الاثنين، بإجماع الآراء بإعدام نضال عيسى أبوعلي، المتهم بقتل الطفل عبيدة إبراهيم العقرباوي، بعد خطفه بالحيلة والاعتداء عليه جنسياً. وقالت هيئة المحكمة في حيثيات الحكم إنها "استندت في حكمها إلى أدلة ثبوتية قاطعة، واعتراف حر أدلى به المتهم بعد فسحة من الوقت غير متأثر بجرمه أمام المحكمة في الجلسة الأولى من المحاكمة وأمام النيابة العامة". ورفضت المحكمة طلب استعمال الرأفة مع المتهم بعد أن هالها ما ارتكبه من جرم بشع.
وقضت محكمة الجنايات في دبي حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة نضال عيسى أبوعلي، بالإعدام، عن اتهامه بقتل الطفل عبيدة ابراهيم صدقي خنقاً واقتران القتل بجريمتي الخطف بالحيلة واللواط بالإكراه، وألزمته بأن يؤدي للمدعى بالحق المدني تعويضاً قدره 21 ألف درهم وألزمته بالمصروفات الشاملة مع أتعاب المحاماة.
وردت المحكمة على الدفوع التي قدمها دفاع المتهم في الجلسة السابقة، موضحة أن الدفع الأول المتعلق بأن المتهم كان يعالج من الأمراض النفسية وجهالة حالته التي يعالج منها، مردود عليه بأن الحالة النفسية ليست في الأصل من موانع المسؤولية والعقاب مثل العاهة في العقل والجنون اللذين يفقدان الجاني الشعور والاختيار وقت ارتكاب الجريمة - وفق نص المادة 60 عقوبات - وينقصان من إرادته وإدراكه فيعدان عذراً مخففاً.
وأشارت في حيثياتها إلى أن المرض النفسي يتعين أن يفقد الجاني القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة، لافتة إلى أن تقدير حالة المتهم النفسية ومدى تأثيرها في مسؤوليته الجنائية من الأمور التي استقلت بها المحكمة، خصوصاً في ظل عدم إثبات أن المتهم يعاني أمراضاً نفسية تفقده القدرة على الإدراك والتمييز وعدم تقديم أوراق تفيد علاجه، كما أن السكر الاختياري لا يمنع المسؤولية الجنائية وفق المادة 60 من قانون العقوبات.
وأكدت أن المتهم أدلى باعترافات وافية بالقتل واللواط كما قام بتمثيلهما بصورة تفصيلية تنم عن الإدراك والوعي الكاملين الخاليين من أية شائبة، ونفى تهمة الخطف واعترف بالتعاطي والقيادة تحت تأثير الكحول، ولم يفد وقتها بأنه مريض نفسي أو يقرر ذلك عند التحقيق أو يقدم أي دليل على ذلك.
وأفادت الحيثيات بأن الدفاع طالب بمخاطبة السفارة الأردنية، للحصول على بيان حول تلقيه علاجاً نفسياً في بلاده، لكن في ظل أنه مقيم في الدولة من فترة زمنية طويلة، كان من الطبيعي أن يخضع للعلاج بها لكنه لم يفعل ذلك.
وحول طلب الدفاع تغيير تهمة القتل العمد لتكون ضرباً أفضى إلى الموت، فمردود عليه أن قصد القتل أمر خفي، لا يدرك بالحس ولكن يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى، والأمارات الخارجية التي تنم عما يضمره في نفسه.
وأوضحت أن الثابت من أوراق القضية، وإفادات الشهود، واعترافات المتهم التفصيلية أمام الشرطة والنيابة، واعترافه بجلسة المحاكمة الأولى التي خلت كلياً من شائبة الإجبار، والدليل الفني المرفق بالأوراق، والمعاينة التي قام بها المتهم أمام النيابة العامة، كلها قرائن تؤكد أنه تعمد قتل الطفل عبيدة باختلائه به في السيارة خوفاً من افتضاح أمره بعد اللواط به، وحمله قطعة من القماش لفها حول رقبة المجني عليه بقوة.
وحول اقتران واقعة القتل بجريمتي الخطف واللواط، ذكرت المحكمة أن المادة 332 تقضي بأن تكون العقوبة هي الإعدام، إذا ارتبط القتل بجريمة أخرى، مشيرة إلى أن الثابت وفق الأوراق أن المتهم خطف الطفل بالحيلة من أمام مقر إقامته في إمارة الشارقة، كما أن وجود آثار اعتداء على الطفل وفق الصفة التشريحية والتقرير البيولوجي، يؤكد أنه تعرض لجريمة اللواط بالإكراه من قبل المتهم.
وخلصت المحكمة في حيثياتها إلى أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى وإلى اعتراف المتهم الذي جاء وليد إرادة حرة واعية وطابق الواقع في أدق تفاصيله، مشيرة إلى أنه أدلى باعترافه بعد فسحة من الوقت، غير متأثر بالجرم الذي ارتكبه.
وذكرت إنه أنكر واقعة الخطف لكن الأدلة الفنية أكدت إدانته في تلك الجريمة مع اللواط بالإكراه وتعاطي الكحول، والقيادة تحت تأثيره، لذا أعرضت عن إنكار المتهم في الجلسة الختامية.
وحول طلب استعمال الرأفة أفادت الحيثيات بأن المحكمة هالها ما ارتكبه المتهم من جرم ترفضه النفس البشرية السوية، ويعكس ما يضمره في نفسه من خطورة إجرامية تجردت من كل معنى للرأفة، مستهيناً بكل ما أنعم الله عليه للنفس البشرية من تكريم، وحرمة التعرض لها، معتدياً على حق المجني عليه في الحياة، الأمر الذي يتنافى معه إمكانية استعمال الرأفة معه.