دبي - صوت الإمارات
أقامت أم طفل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام شركة مقاولات بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها من جراء خطئها وإهمالها الجسيم بعدم اتباعها الإجراءات الهندسية الصحيحة حال قيامها بأعمال البناء بقطعة الأرض المجاورة لسكنها.
وقالت شارحة لدعواها أن المشكو عليها تسببت عند قيامها بإنشاء منزل في قطعة الأرض المجاورة لهم في سقوط جدار ذلك المنزل ما أسفر عنه سقوط جدار وسقف بالحجرة محل تواجد الأم وإصابة طفلها بألم بباطن الذراع اليمنى وجروح سطحية، فضلاً عن إتلاف منقولاتهما بذات الحجرة.
وتم إحالة الشركة إلى المحكمة الجزائية التي قضت بادانتها وحضورياً، بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم عن كل تهمة من تهمتيها بالتسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليه الطفل وكذلك في إتلاف المنقولات والجدار بالحجرة خاصة بالشاكية.
لتتوجه ام الطفال (الشاكية) إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض، وبمباشرة أول درجة لدعواها، قضت المحكمة بتعويض الشاكية بمبلغ وقدره 30 ألف درهم ألزمت المشكو عليه بأدائه كما ألزمتها بالمصاريف والرسوم.
حيث أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها استندت في ذلك على التزامها بحجية الحكم الجزائي البات السالف فيما انتهى إليه من ثبوت خطأ المؤسسة (المشكو عليها) قبل الشاكية وما لحق الأخير من أضرار مادية تمثلت بإتلاف منقولاتها والمقدرة قيمتها وفقاً للتقرير المرفق بالأوراق بمبلغ 6500 درهم وكذلك فيما لحقها من حزن وأسى وخوف بسبب سقوط جدار غرفتها وما ألم بصغيرها من جروح جراء خطأ المشكو عليها.
وإذ لم ترتض الشركة المشكو عليها الحكم فأقامت استئناف أمام محكمة الاستئناف، ملتمسة إلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء برفض الدعوى.
وقالت المحكمة بأن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي النهائي المشار إليه سلفا وقد أدان المشكو عليها عن الحادثة مناط التداعى المطروح بموجب القضاء الجزائي البات بمعاقبتها عنها بالغرامة ومن ثم فصل بمسألة ثبوت الخطأ بجانبها وانعقاد مسؤوليتها عن تلك الحادثة محل المحاكمة الجزائية.وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف المقدم من الشركة وبتأييد حكم محكمة أول درجة وإلزام الشركة بالرسوم والمصروفات القضائية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :