النيابة العامة في دبي

 


تكرّرت حالات الاعتداء الجسدي على الأطفال مِن أشخاص مقربين بمحيط عائلاتهم، إذ وجّهت النيابة العامة في دبي الثلاثاء تُهمة هتك العرض بالإكراه لآسيوي يعمل حلاقا استطاع التغرير بابن صديق له "عربي" مستغلا وجوده في منزلهم لتصفيف شعر الأبناء، إذ تمكن لأكثر من 7 مرات من الاعتداء جنسيا على الطفل الذي لم يستطع أن يقاومه بعد أن هدّده.

وكشفت النيابة في تحقيقاتها أن خيوط القضية تكشفت عندما أصبح الطفل المجني عليه يعاني اضطرابات نفسية شديدة نتيجة هذا الاعتداء، فما كان منه إلا أن طلب من والده اصطحابه إلى أحد المستشفيات، وبالفعل عرض ابنه على أحد الأطباء النفسيين في مستشفى الأمل، ومن ثم بعد معاينة حالة الطفل، طلب الطبيب مقابلة الوالد ليخبره أن ابنه تعرض للاعتداء الجنسي أكثر من 7 مرات في مقر سكنهم، وأن الوالد قدم بلاغا للشرطة يتهم فيها صديقه بالاعتداء على ابنه.

وأبلغ الطفل المجني عليه في التحقيقات أنه يقيم مع والده وأشقائه، وأن والده أحضر المتهم الذي يعتبر صديقا لوالده في العمل، لتصفيف شعره، بينما غادر والده وزوجته المنزل، وهو ما شجّع المتهم على الحديث معه لفترة داخل غرفته ومن ثمّ قام بالاعتداء عليه وأفرغ شهوته وغادر المنزل قبل حضور الوالد، لافتا إلى أن هذه الواقعة تكررت أكثر من 7 مرات كان المتهم يستغل فيها عدم وجود الأسرة أو حتى وجودها في المنزل ليقوم بفعلته الدنيئة، وتابع الطفل بالتحقيقات أنه عانى نفسيا بشكل كبير ما اضطره للطلب من والده لمعالجته.

وكشفت الأدلة الجنائية صحة الواقعة، بينما باشر مركز حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع متابعة الواقعة ورفع تقريرها للنيابة العامة والذي جاء بمضمونه أن الطفل تعالج لمدة  6 أشهر في مستشفى الأمل وتتم متابعته مع الطبيب المختص.

ونصحت موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، الأهالي وأولياء الأمور، عدم إبداء أي نوع من الثقة والاطمئنان لأي شخص مهما كانت درجة قرابته للوجود مع الأطفال بشكل منفرد، أو وضعهم بمواقف قد تعرض الأطفال للوقوع ضحايا لأي اعتداءات جسدية، موضحة أن ما نشاهده من حالات اتهم فيها أقارب من الدرجة الأولى وأشخاص لهم علاقة مباشرة بالأطفال كالمعلمين أو السائقين وغيرهما، يجعل هناك حرصا متزايدا من جهة الأسرة لعدم وجود أي بيئة مناسبة لوقوع حالات الاعتداء على أطفالهم.

وأضافت أن قانون حماية الطفل "وديمة" يحظر وفقا للمادة 34 تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية من دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والسهر على شؤونه، وبحسب المادة 36 يحظر على القائم على رعاية الطفل تركه في حالة تشرد أو إهمال أو اعتياد تركه من دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو السهر على شؤونه أو رفض إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية.

وتابعت أنه في جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوص واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجيا بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في المأوى العلاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.

وناشدت الشومي أولياء الأمور المباشرة بإبلاغ السلطات المعنية في حال وقوع مثل هذه الجرائم المخزية، أو حتى الشك في وقوعها من خلال تصرفات الأطفال غير السوية في بعض الفترات ويلاحظها الأبوان، وبخاصة أن عليهما مسؤولية كبيرة من عدم تعريض أطفالهما للإهمال الذي يؤدي لوقوع هذه الحوادث، حتى أنه قد يعرضهما للوقوع تحت المساءلة القضائية، في حال التأكد من هذا الإهمال من قبلهما.