محكمة

أقام رجل دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 40 ألف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال شارحاً لدعواه إنه وأثناء تواجده مع المشكو عليها بمنزل الزوجية قامت بإتلاف الكمبيوتر المحمول الخاص به، وتم إدانتها بموجب حكم جزائي وتغريمها مبلغ 5 آلاف درهم، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية التمست في ختامها رفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبته المشكو عليها "إتلاف الكمبيوتر المحمول المملوك للشاكي"، هو نفس الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعواه الماثلة ويكون الحكم الجنائي إذ قضى بإدانة المتهمة – المشكو عليها - لثبوت الخطأ في جانبها يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية، فإن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، ولما كان قد أصاب الشاكي من فعل المشكو عليها الغير المشروع أضرار مادية تمثلت في إتلاف جهاز الكمبيوتر المحمول ومراجعة مركز الشرطة لفتح بلاغ وقيمة المواصلات كذلك أضرار معنوية في الأسى والحزن في نفس المدعي، ما يستدعي معه تعويضه.

وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها أن تؤدي للشاكي مبلغ 5 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وألزمتها بالرسوم والمصروفات، وبذلك وصل اجمالي عدد المبالغ التي دفعتها الزوجة 10 آلاف درهم.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

"قضاء أبوظبي" تنجح في إخراج شركة من خطر إشهار إفلاسها

محكمة أبوظبي تدين 79 متهماً بالاحتيال وغسل الأموال