محكمة استئناف الشارقة

أيدت محكمة استئناف الشارقة الجزائية حكم (محكمة أول درجة) دائرة الجنح بمحكمة الشارقة الشرعية، الذي قضى ببراءة موظفة مواطنة تعمل في خدمة المتعاملين ببنك من ست تهم موجهة إليها من قبل النيابة العامة، هي: ارتكاب تزوير في طلبات الحصول على بطاقات بنكية (سحب إلكتروني) لسبعة متعاملين بالبنك، واستعمالها للحصول على البطاقات، والنصب والاحتيال عبر الاستيلاء على 529 ألفاً و500 درهم، وانتحال صفة متعاملي البنك، وخيانة الأمانة، وجرائم تقنية المعلومات عبر الحصول على تلك البطاقات عن طريق الحاسب الآلي. كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمة وفق قانون العقوبات، كما طالب البنك (الشاكي) بمعاقبة المتهمة وحفظ حقه للمطالبة بالـ529 ألفاً و500 درهم المختلسة، والتعويض عن كل عطل وضرر لحقه من الجريمة، وقدم لائحة ادعاء بالحق المدني.
وخلال جلسات المحاكمة قال ممثل البنك "الشاكي" إنه يعمل مدير فرع البنك في منطقة البحيرة بالشارقة، وأنه أثناء ما كان على رأس عمله اكتشف أن المتهمة تحرر طلب استخراج بطاقة السحب الآلي لمتعاملين دون علمهم، وتوقع عليه، وأنها تمكنت بهذه الوسيلة من استلام خمس بطاقات سحب، وسحب مبالغ مالية من أرصدة البطاقات، مضيفاً أن المتهمة تعمل موظفة خدمة متعاملين في البنك ولها الصلاحية في استخراج بطاقات السحب الآلي والتحقق منها ومن توقيع المتعاملين، وتسليم البطاقات الخاصة بالصراف الآلي للمتعاملين بعد تفعيلها.
وبمواجهة المتهمة (ل.س ــ 34 عاماً) أنكرت التهم المسندة إليها، مقرة بطبيعة عملها السابقة في البنك، وفقاً لوصف ممثل البنك.
وأوضحت أنها كانت الوحيدة في هذه الوظيفة في الفرع المذكور، أي أن لها الصلاحية في إصدار البطاقات، ما يعني أن أي زميل لها يقدم طلب استخراج بطاقة سحب آلي يظهر في النظام أنها هي التي قدمته.
وأوضح المستشار القانوني للبنك في التحقيقات إن "المتهمة كان لديها الصلاحية للدخول إلى النظام المخوّل بصلاحيات عدة، من ضمنها إصدار بطاقة السحب الآلي، وأصدرت خلال فترة عملها بطاقات لعدد من المتعاملين، بأن طبعت مستخرجاً من الحاسب الآلي باسم المتعامل والتوقيع في خانة المتعامل، بالإضافة إلى مطابقة ومضاهاة مع توقيع المتعامل بالنظام، ومن ثم ترسل الأوراق إلى الفرع الرئيس لإصدار بطاقة بلاستيكية وإرسالها إلى الفرع لتسليمها للمتعامل، فتستلم المتهمة البطاقة مع كلمة السر، إذ تسحب مبالغ مالية من تلك البطاقات عن طريق أجهزة السحب الآلي".
وأضاف أن "المتهمة كانت تستخرج البطاقة لمتعاملين خارج الدولة، لأنه بعد عملية السحب ترسل رسالة للمتعامل بسحب المبلغ، وبالمصادفة اتصل أحد المتعاملين وقرر أنه تم سحب مبلغ من حسابه، وبعد التحري اكتشفنا أنه يوجد عدد من المتعاملين حدثت لهم المشكلة نفسها ومعظمهم خارج الدولة، وبالاطلاع على الأوراق الخاصة بهم تبين أن من أصدر الأوراق هي المتهمة، إذ إنها وقعت على الطلب الخاص بإصدار بطاقة السحب الآلي من الحساب، وأجرت سحوبات عدة يبلغ مجموعها 529 ألفاً و500 درهم، واكتشفنا أن المتهمة قامت بتلك الاختلاسات بعد إنهاء خدماتها بشهرين تقريباً".
ودفع وكيل المتهمة المحامي والمستشار القانوني محمد العوامي المنصوري، في مذكرة دفاعه المقدمة إلى المحكمة، بعدم توافر الدليل على نسب الاتهام للمتهمة بعجز النيابة العامة والمدعي بالحق المدني (البنك الشاكي) عن تقديم أصول المستندات المجحودة والمطعون عليها بالتزوير، موضحاً أنه يجحد الصور الضوئية للمستندات بملف الدعوى، وأن المتهمة تنكر وجود أي خط من يدها على تلك المستندات وطعنت عليها بالتزوير، وطالب النيابة العامة بتقديم الدليل الأصلي والصحيح على قيام الاتهام في حق المتهمة.
والتمس المنصوري تكليف النيابة العامة مع إلزام المدعي بالحق المدني (البنك الشاكي) بتقديم أصول المستندات خلال أجل تحدده لتحقيق الطعن بالتزوير، مضيفاً أنه "في حال عجز النيابة العامة عن تقديم دليل الثبوت الأصلي المجحود (الصورة الضوئية) والمطعون عليها بالتزوير، وعجز المدعي بالحق المدني (البنك) عن تقديم أصول المستندات المكلف بتقديم أصول المستندات المجحودة والمطعون عليها بالتزوير، نطلب الحكم بعدم وجود تلك المستندات عملاً بنص المادة 29 من قانون الإثبات، ونطلب من المحكمة احتياطياً الحكم ببراءة المتهمة من الاتهامات المسندة إليها".