المحكمة الاتحادية العليا

قضت المحكمة الاتحادية العليا، ، بالسجن ثلاث سنوات على أربعة مواطنين (عبدالله إ.ح)، و(بدر ح.ح)، و(أحمد م.م)، و(فيصل ع.ش)، لتورطهم في الانضمام إلى "التنظيم السري" الإماراتي، واختصاص كل واحد منهم بعضوية لجنة العمل الخيري التابعة لمكتب دبي.

وقضت بحبس 13 متهمًا يمنيًا (محسن ن.ش)، و(أحمد ع.ب)، و(عبدالله ع.م.)، و(عبدالوهاب ع.ح)، و(عبدالكريم ع.إ)، و(صالح ع.ع)، و(عبدالخالق ع.س)، و(سعيد ع.ز) و(عبدالملك ع.أ)، و(عيدروس.ع.ع)، و(عبدالمجيد م.س)، و(شايف ص.د) و(منيب ص.ب)، وإماراتي (منير ن.ذ)، ستة أشهر عن تهمة إنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الإخوان المسلمين اليمني في الدولة، فيما برأت المحكمة المتهم اليمني (طارق ح.ح) من تهمة علمه بوقوع الجريمة، ولم يبادر أو يبلغ بوقوعها.

وأصدرت المحكمة أحكامها في خمس قضايا أمنية، وحددت جلسة الـ27 من يونيو الجاري للنطق بالحكم في قضيتين تتعلقان بالخطورة الإرهابية والتخابر.

وواجهت المحكمة الاتحادية العليا المتهم (أحمد ع.ب) بالتقرير الذي أرفقته النيابة العامة عن مبلغ ثلاثة ملايين و644 ألفًا و700 درهم المصادرة من منزله، والذي يوضح أن ثلاثة ملايين تعود للتنظيم، و644 ألف و700 تعود للمتهم وأسرته، وأنكر المتهم وأصر على أقواله السابقة بأنها أموال خاصة بعائلته.

وحكمت المحكمة بسجن متهم سوري (فاضل ع.ص) خمس سنوات عن تهمة التعاون مع تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، وأمدهم بالأدوات والأجهزة، وأنشأ وأدار صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بهدف نشر معلومات عن التنظيمات الإرهابية "جبهة النصرة"، و"القاعدة"، و"طالبان"، ومصادرة الأجهزة المضبوطة، وإغلاق الموقع الخاص به إغلاقًا كليًا، وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء فترة الحكم.

وعاقبت المتهمين (طلال ع.د)، أميركي، و(محمد غ.م)، أردني، و(محمد م.س)، فلسطيني، و(عبدالرحمن م.ف)، بلجيكي، و(محمد ع.ع.)، أردني، بالحبس سنة عن تهمة المعرفة بوقوع الجريمة، وعدم المبادرة بالإبلاغ عنها، وإبعادهم عن الدولة، فيما حكمت بمعاقبة (محمد ع.ع) بالحبس ثلاثة أشهر، لحيازته سلاحًا ناريًا دون ترخيص، مع مصادرة السلاح.

وفي القضية الثالثة، عاقبت المحكمة المتهمين الصوماليين (علي م.ع)، و(عبدالرحمن م.ع) بالسجن خمس سنوات، وتغريم كل منهما مليون درهم، وإبعادهما عن الدولة، عن تهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني لنشر وتحبيذ أفكار التنظيم الإرهابي "داعش"، واستقطاب أعضاء له، ومصادرة الأجهزة المضبوطة، وإغلاق الموقع كليًا.

وفي قضيتين منفصلتين، قررت المحكمة بإيداع المواطن (صلاح أ.ح)، والباكستاني (واسع الله إ.ا) مركز مناصحة، مع إخضاعهما للمراقبة، ومنعهما من السفر لمدة ستة أشهر، نظرًا لثبوت الخطورة الإرهابية.

وفي القضية السادسة، أكد المحامي رائد العولقي، أن النيابة اتهمت موكله بإنشاء موقع إلكتروني، نشر من خلاله منشورات وأشرطة تخص الجماعات الإرهابية، إلا أن النيابة لم تحدد متى كانت هذه الوقائع، إذ إنه من خلال التحقيقات، قال المتهم إنه فعلًا نشرها في عام 2013، لكن بعدها بشهرين اتصل به شخص يعمل في أحد الأجهزة الأمنية من رقم محلي، ونصحه بعدم نشر مثل هذه المقاطع الجهادية، فحذف المواقع المشبوهة من حسابه".

وأفاد العولقي بأنه تم تفتيش سيارة ومنزل وأجهزة موكله، ولم تعثر فرق التفتيش على أي دليل يدينه، لافتًا إلى أن القانون الجنائي لا يجوز تطبيق أحكامه بشكل رجعي، مطالبًا ببراءة المتهم، وحددت المحكمة جلسة 27 من يونيو الجاري للحكم.