عجمان - صوت الامارات
أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 2 لعام 2018 بشأن لجنة التشريعات في إمارة عجمـان، ويضم 12 مادة ويعمل به اعتبارًا من اليوم الأول من شهر مايو/أيار 2018"، وذلك في إطار تطوير العمل التشريعي في الإمارة
ونص المرسوم الأميري بعد التعريفات بأن تنشأ في إمارة عجمان لجنة دائمة تسمى "لجنة التشريعات" تتبع مباشرة لولي العهد وتكون لها شخصية اعتبارية بقدر ما يكون لازمًا لتولي المهام والاختصاصات والصلاحيات المنوطة بها بموجب أحكام المادة 4 من هذا المرسوم
وخول المرسوم في مادته الرابعة مجموعة من الاختصاصات من أهمها .. تنفرد اللجنة وحدها دون غيرها بمهام مراجعة وتدقيق كافة مشاريع التشريعات المحلية المقترحة من الجهات الحكومية وإعداد تلك المشاريع في قالبها القانوني النهائي قبل عرضها على السلطة المختصة بإصدارها وذلك وفقًا لنظام عمل اللجنة، وعليها في سبيل تأدية تلك المهام الاستعانة بممثلي الجهات الحكومية المعنية كما يجوز لها الاستعانة أيضًا بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في موضوع التشريع المقترح من موظفي الحكومة أو من خارجها
وحدد المرسوم مجموعة مهام تقوم اللجنة بتأديتها من بينها اقتراح السياسة التشريعية العامة للإمارة على ضوء رؤية الإمارة وإستراتيجية الحكومة المنفذة لها وتنفيذ تلك السياسة بعد اعتمادها حسب الأنظمة والتشريعات المحلية النافذة في الإمارة وإعداد الأجندة التشريعية السنوية للإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وبما يتسق ويتماشى مع السياسات العامة والبرامج والخطط الإستراتيجية المعتمدة لتلك الجهات، ودراسة ومراجعة جميع مشاريع التشريعات المحلية المقترحة من الجهات الحكومية من حيث الشكل والموضوع وتقديم الرأي والمشورة بشأنها وإعداد الصياغة القانونية النهائية لتلك المشاريع
وتضمنت المهام كذلك تقديم المقترحات والتوصيات إلى ولي العهد بشأن التعديلات والتحديثات اللازم إدخالها من وقت لآخر على التشريعات المحلية النافذة في الإمارة، وذلك بالتنسيق والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية بتطبيق تلك التشريعات وإصدار المذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية النافذة في الإمارة وتمثيل الإمارة في اللجان الاتحادية التي تشكل بشأن مشاريع التشريعات الاتحادية أو غير ذلك من المسائل التشريعية أو القانونية ذات الصلة باختصاصات اللجنة، وحفظ وتوثيق أصول التشريعات المحلية وإعداد قاعدة بيانات تشريعية للإمارة تشمل كافة التشريعات النافذة فيها وما يطرأ عليها من وقت لآخر من تعديلات، وأي مهام أخرى ذات صلة باختصاصات اللجنة تسند إليها من الحاكم أو ولي العهد
ونص المرسوم الأميري في مادته الخامسة على ان تشكل اللجنة بقرار يصدره ولي العهد وتتكون من رئيس ونائب للرئيس وأربعة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات العمل التشريعي والقانوني ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في رئاسة اللجنة حال غيابه لأي سبب من الأسباب
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، ويجوز لولي العهد إصدار قرار بإعادة تشكيل اللجنة في أي وقت يراه مناسبًا لاعتبارات المصلحة العامة، ويجب على رئيس اللجنة إخطار الجهة المعنية بالتشريع المقترح لتسمية ممثلين عنها لحضور اجتماعات اللجنة بحد أقصى عدد اثنين من الموظفين لديها من ذوي الكفاءة والخبرة في موضوع التشريع المقترح، ويجوز لرئيس اللجنة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمعاونتها في تأدية مهامها، كما يجوز له أيضًا عند الضرورة أن يشكل لجنة مؤقتة تتكون من نائب رئيس اللجنة واثنين من أعضاء اللجنة على الأقل للقيام بإعداد المسودة النهائية لأي تشريع محلي، وتكون لتلك اللجنة المؤقتة كامل الصلاحيات الممنوحة للجنة التشريعات بموجب هذا المرسوم فيما يتعلق بإعداد المسودة النهائية للتشريع المعني ورفعها إلى رئيس اللجنة لتكملة إجراءات التوقيع على إصدارها
ووفق المرسوم، يكون للجنة جهازًا تنفيذيًا لمعاونة اللجنة في القيام بمهامها يتم اختياره من بين موظفي الحكومة وبموجب قرار يصدره رئيس اللجنة بعد التنسيق والتشاور مع الجهات الحكومية التابع لها الموظفين المعنيين، ويجوز لرئيسها عند الضرورة استقطاب موظفين جدد حسب الأحكام والإجراءات المقررة في أنظمة الموارد البشرية المعمول بها في الحكومة، ويختار رئيس اللجنة من بين موظفي الجهاز التنفيذي أمينًا لسر اللجنة ليتولى مهام التحضير لعمل اللجنة وترتيب انعقاد اجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ أوراق ووثائق اللجنة
ومنح المرسوم الأميري في مادته السادسة ولي العهد بأن يصدر قرارًا باعتماد نظام عمل اللجنة على أن يتضمن على وجه الخصوص متطلبات عرض مشاريع التشريعات المحلية على اللجنة وإجراءات إصدارها والمدد الزمنية المحددة لذلك وإجراءات دراسة مشاريع التشريعات الاتحادية وواجبات واختصاصات رئيس اللجنة ونائبه وأعضاء اللجنة والتزامات الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات المحلية المقترحة، وغير ذلك من الأحكام الموضوعية والإجرائية المنظمة لعمل اللجنة
ويستثنى من تطبيق هذا المرسوم أي تشريع محلي يتعلق باعتماد موازنة سنوية أو حسابات ختامية لحكومة الإمارة أو بتشكيل مجلس أو لجنة أيًا كان نوعهما أو بتعيين أو إعفاء موظف قيادي في حكومة الإمارة أو أي تشريع محلي يصدر تنفيذًا لاتفاقية مبرمة مع حكومة الإمارة أو مع أي جهة حكومية
ودعا المرسوم في مواده إلى ضرورة تعاون كافة الجهات الحكومية في الإمارة وبصورة إيجابية وفعالة مع اللجنة بغرض تمكينها من القيام بمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وأن تزود اللجنة بكافة المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها وحسبما قد تراها ضرورية لتأدية مهامها على أن تقوم دائرة المالية بوضع الموارد المالية اللازمة لعمل اللجنة ضمن الموازنة السنوية للديوان الأميري وذلك لتمكينها من تأدية مهامها المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم
وبالنسبة للوائح والأنظمة الداخلية للجنة خول المرسوم ولي العهد بإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويلغى أي نص وأي حكم ورد في أي تشريع محلي آخر ساري المفعول في الإمارة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا المرسوم وذلك دون المساس بصحة ونفاذ أي قرارات صدرت أو إجراءات اتخذت قبل نفاذ هذا المرسوم بموجب النصوص والأحكام الملغاة من التشريعات المحلية المعنية
وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المعنية بتنفيذه للعمل بموجبه كل فيما يخصها.