الشيخ حميد بن راشد النعيمي

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم / 4/ لسنة 2018 بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة عجمان ويتضمن 28 مادة ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ التوقيع عليه.

ويأتي إصدار المرسوم الأميري نظرا للتطور الكبير الذي شهدته الدولة والإمارة في مجال التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بنشاط وأعمال غرفة تجارة وصناعة عجمان بجانب التغيرات العديدة في أشكال واختصاصات العديد من الوزارات والدوائر الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية في الإمارة ذات الصلة بنشاط وأعمال الغرفة ورغبة في زيادة فعالية الغرفة وإعادة تنظيمها وتأهيلها على نحو يواكب التطورات الاقتصادية الضخمة التي حدثت خلال السنوات العشرة الماضية في مجال المعاملات الإلكترونية والرقمية والتي تأثرت بها النشاطات التجارية والصناعية في الدولة وفي الإمارة ويتواءم مع التشريعات والسياسات الحديثة التي تبنتها منظمات واتحادات وغرف التجارة والصناعة العالمية في مجال إنجاز المعاملات التجارية وتحسين مناخ الاستثمارات الاقتصادية ونقل التكنولوجيا وفض وتسوية المنازعات التجارية.

كما جاء المرسوم حرصا على تمكين الغرفة من رعاية مصالح الأعضاء فيها بصورة أفضل وأشمل ومن تأدية الاختصاصات الجديدة الملقاة على عاتقها بموجب أحكام هذا المرسوم والوفاء بالتزاماتها الناشئة عن اتفاقيات التبادل التجاري المبرمة مع الدول والمؤسسات والهيئات الدولية الصديقة والإقليمية ومع غرف التجارة والصناعة المماثلة في الدولة وفي دول مجلس التعاون الخليجي العربي وبناء على التوصيات المرفوعة إلينا من مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان وبعد التشاور مع ولي عهد الإمارة رئيس المجلس التنفيذي.


ونص المرسوم بعد التعريفات على ان يعاد اعتبارا من تاريخ نفاذه تنظيم الغرفة بحيث تستمر بنفس اسمها الحالي وبمثابة إنها مؤسسة بكيان قانوني واستقلال مالي وإداري وذمة مالية خاصة بها ولها شخصية إعتبارية وأهلية كاملة للقيام وبإسمها بالتصرفات والمعاملات القانونية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمالها ورعاية مصالح أعضائها في إطار المصلحة العامة للإمارة وتحقيق الأهداف والأغراض الأخرى المسندة اليها بموجب أحكام هذا المرسوم ويكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة عجمان ويجوز لها فتح فروع أو مكاتب أخرى في الإمارة وفتح مكاتب أو مراكز تجارية في الخارج وفقا للشروط والضوابط التي يحددها المجلس والمشاركة في أية إتحادات أو غرف محلية أو إقليمية أو عالمية وفقا لاتفاقيات انشاء تلك الإتحادات أو الغرف وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية في الدولة وفي الإمارة.وحدد المرسوم الاميري في بنوده مجموعة من الاهداف تسعى الغرفة الى تحقيقها مع الجهات الحكومية المختصة في الإمارة لتطوير وترسيخ مكانة الإمارة الاقتصادية وإبراز منتجاتها وإمكانياتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية وذلك عن طريق المشاركة في تنظيم الفعاليات والمهرجانات والبرامج داخل الدولة وخارجها لترويج الإمارة ومؤسساتها التجارية والصناعية والزراعية والمهنية والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة في الصناعات وتحسين جودة المنتجات المحلية بما يتوافق مع معايير التجارة الدولية وفتح أسواق جديدة لمنتجات الإمارة وتنمية الصادرات منها مع العمل بصورة عامة على زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين الإمارة والمؤسسات والهيئات المماثلة القائمة في الدولة وفي الدول الأخرى.


ومن اهم هذه الاهداف توثيق أطر التعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات والهيئات الاقليمية والدولية ذات العلاقة باختصاصات الغرفة وتبادل الخبرة والمشورة معها فيما يتعلق بالأمور الاقتصادية والفنية والإدارية المشتركة معها والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة وفي الإمارة بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية في الإمارة والعمل على تطوير هذه الأنشطة والخدمات المتعلقة بها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الإمارة ورعاية مصالح أعضاء الغرفة في إطار المصلحة العامة للدولة والإمارة وتقديم الخدمات التي يحتاجونها لممارسة أعمالهم وتطويرها وبذل كافة الجهود الممكنة لحماية حقوقهم وعرض آرائهم وإحتياجاتهم ومتطلباتهم على الجهات الحكومية المختصة والتعاون مع تلك الجهات لحل المشاكل التي تواجههم وذلك لزيادة مساهماتهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية في الإمارة وجذب المستثمرين اليها وتشجيع التعاون بين أعضاء الغرفة والتعارف فيما بينهم ودعم الروابط والعلاقات بينهم وبين الجهات الحكومية المختصة ومنظمات الأعمال الإقليمية والدولية وتمثيلهم لدى الهيئات والجهات الرسمية وغير الرسمية داخل الدولة وخارجها.

وخول المرسوم الاميري مجموعة من الاختصاصات والصلاحيات في سبيل تحقيق الأهداف من اهمها تسجيل الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية في الإمارة ومنحهم شهادات العضوية والوثائق الأخرى المتعلقة بعضويتهم لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم وإنجاز معاملاتهم الاقتصادية والقانونية وإصدار شهادات المنشأ والوثائق الأخرى للبضائع المصدرة أو المعاد تصديرها من الإمارة بعد التحقق من صحة البيانات المقدمة للغرفة بشأن تلك البضائع بكل الوسائل التي تراها الغرفة مناسبة بما في ذلك الاطلاع على المستندات الدالة على المنشأ الأصلي للبضاعة ومعاينة تلك البضائع إن إقتضت الضرورة تلك المعاينة والمصادقة على صحة توقيع المخولين بالتوقيع في الشركات والمؤسسات المنتسبة لعضوية الغرفة والمصادقة على صحة الأختام والشهادات التجارية والصناعية والاتفاقيات والعقود وغيرها من المستندات حسبما قد يطلبها أعضاء الغرفة لإنجاز معاملاتهم مع الغير.

كما شملت الاختصاصات إقتراح التشريعات والسياسات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والمهنية وإبداء الرأي وتقديم التوصيات بشأن مشاريع التشريعات الاتحادية والمحلية أو بشأن إستراتيجيات وخطط وبرامج التنمية التي تحال إليها من قبل الجهات المختصة داخل الإمارة وخارجها وتشكيل مجموعات العمل من أعضاء الغرفة من ذوي الأنشطة المتماثلة او المتجانسة وذلك بغرض دراسة أي مشاكل او صعوبات تجابه أصحاب الشأن في تلك الأنشطة والعمل على حل المشاكل والصعوبات المذكورة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة ولها في سبيل ذلك الإستعانة بالخبراء أو المنظمات الدولية أو الإقليمية والمحلية المختصة في الأنشطة المعنية ومنح الموافقات المبدئية لإنشاء مجالس الأعمال التي يتم تشكيلها في الإمارة من الشركات وأصحاب الأعمال والخبراء والتنسيق مع الجهات المختصة المعنية لدعم وتسهيل اعمال المجالس المذكورة وفقا للشروط والضوابط التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن ودراسة الطلبات المقدمة من الهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات التجارية والاقتصادية والمهنية ومنح الموافقات المبدئية لفتح فروع ومكاتب تمثيل ومراكز معارض دائمة أو مؤقتة لها في الإمارة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة المعنية ووفقا للشروط والضوابط التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
وتضمنت الاحتصاصات والصلاحيات كذلك اقتراح البرامج والخطط الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية التي من شأنها دعم اقتصاد الإمارة وإقامة وتطوير مشاريع نموذجية في مجال الإمتياز التجاري والتجارة الالكترونية وغيرها من أوجه النشاط التجاري المماثلة القائمة في الإمارة وتقديم ما يلزم من دعم لتنفيذ البرامج والخطط والمشاريع الاستثمارية المذكورة والمشاركة في جهود وأنشطة ترويج الاستثمارات التي تقوم بها الجهات المعنية في الإمارة وفي الدولة وتوطيد علاقات الإمارة الاقتصادية مع الامارات الأخرى في الدولة ومع الدول الأخرى وذلك من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات والمساهمة فيها وإقامة المعارض التجارية المحلية والدولية داخل وخارج الإمارة والمشاركة في الوفود والبعثات واللجان المشتركة التجارية.

كما تتضمن الاختصاصات العمل على تطوير مستويات العمل والأداء الاداري والفني لرجال وسيدات الاعمال من مواطني الدولة في مجالات الاقتصاد والتجارة وإدارة الأعمال وذلك عن طريق رعاية مجالسهم تحت مظلة الغرفة وعقد الندوات والبرامج والدورات التدريبية لهم وتوفير حاضنات الأعمال والإمكانيات البحثية ومراكز الخدمات الإدارية والفنية والإستشارية وغير ذلك من الوسائل والتسهيلات المناسبة لمساعدتهم لإنشاء ولتطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الأولى بعد تأسيسها وتقييم أداء المنشآت والقطاعات الاقتصادية في الإمارة عن طريق الدراسات والبحوث والتقارير العلمية وتشخيص المشاكل والصعوبات التي تواجهها وإصدار التوصيات المناسبة وعرضها على الجهات المختصة في الإمارة وفي الدولة للقيام بحل المشاكل والصعوبات وتقديم النصح والمشورة للأعضاء في المسائل القانونية أو الاقتصادية أو الفنية والعمل على زيادة إلمامهم بالأعراف واخلاقيات العمل والمصطلحات التجارية المستخدمة في المعاملات التجارية محليا وعالميا بما يؤدي الى تنشيط المبادلات التجارية وتحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة الصادرات منها لخارج الإمارة وتزويدهم بالإحصائيات وبالمعلومات الاقتصادية المتوافرة لدى الغرفة وإرشادهم إلى إتباع الإجراءات والوسائل التي تساعدهم على حماية حقوقهم وتطوير أعمالهم .

وتطرق المرسوم الأميري إلى إدارة شؤون الغرفة وتصريف أعمالها حيث يتولي ادارتها مجلس إدارة ومكتبا تنفيذيا للمجلس ومديرا عاما ومساعدين له ولجانا تخصصية وادارات لتصريف الشئون المالية والادارية والقانونية والاقتصادية وشئون التسجيل والعضوية وشئون العلاقات العامة والاعلام والمعارض وتحدد اللائحة الداخلية للغرفة مهام وإختصاصات الادارات واللجان التخصصية في الغرفة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

ويكون المجلس هو السلطة العليا التي تشرف على شئون الغرفة وتصريف أعمالها ويتم تشكيله من رئيس ونائبين للرئيس وثمانية أعضاء يتم إختيارهم من أصحاب الدراية في الشئون الاقتصادية والتجارية والمالية المستوفين لشروط العضوية ويتم تشكيل المجلس بمرسوم أميري يصدره الحاكم على ان يستمر رئيس وأعضاء المجلس في شغل مناصبهم في المجلس ما لم يتم إستبدالهم جزئيا أو كليا بمرسوم أميري يصدره الحاكم بناء على تنسيب من المجلس ويحدد ولي عهد الإمارة بقرار خطي يصدره مقدار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.

كما خول المرسوم الاميري المجلس مجموعة من الاختصاصات من بينها وضع سياسات الغرفة وتصريف شئونها المالية والادارية والفنية وغير ذلك من أمورها بغية تنفيذ أهدافها ورسم السياسة العامة للغرفة ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها واصدار اللوائح الداخلية والقرارات والتعليمات وإقتراح مشروعات القوانين والمراسيم المتعلقة بالغرفة وبتنظيم شئونها وإختصاصاتها وأية تعديلات عليها حسبما قد تكون مطلوبة من وقت لآخر ورفع تلك المقترحات للجهات التشريعية المختصة بإصدارها والموافقة على الاتفاقيات والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الغرفة مع الغرف او الهيئات او المنظمات الاخرى لأغراض التعاون فيما بينهما أو لتحقيق اي هدف من اهداف الغرفة والموافقة على البعثات التجارية الخارجية التي تنظمها الغرفة بغرض الترويج لاقتصاد الإمارة وتعزيز الروابط التجارية الخارجية والموافقة على البعثات الدراسية للعاملين بالغرفة داخل وخارج الدولة للتخصص أو لإستكمال الدراسات العليا وفقا للشروط والضوابط التي يعتمدها المجلس من وقت لآخر والقيام بإصدار أي قرارات أو إتخاذ أي إجراءات أخرى إذا كان الهدف منها تحقيق أهداف الغرفة.

وحدد المرسوم في بنودة شروط واحكام اجتماعات المجلس ومهام واختصاصات رئيس المجلس وتضم تمثيل الغرفة أمام المحاكم والسلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات والجهات الأخرى ويجوز له أن يفوض خطيا أي عضو من أعضاء المجلس أو المدير العام لتمثيل الغرفة أو أن يكلف أي عضو من أعضاء المجلس أو أي موظف قيادي في الغرفة للقيام بتأدية أي مهمة محددة بالنيابة عن الغرفة أو بالنيابة عن رئيس المجلس ويجوز له أيضا تعيين محام أو مستشار قانوني للدفاع عن مصالح الغرفة أمام المحاكم ولجان التحكيم داخل الدولة أو خارجها وان يكون للمجلس مكتب تنفيذي يتولى الأشراف على تنفيذ السياسات والقرارات الصادرة عن المجلس وفقا للوائح الداخلية للغرفة والقيام بإعداد مشروعات الموازنة السنوية والحسابات الختامية للغرفة ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس ودراسة أي موضوع يحال من المجلس للمكتب التنفيذي ورفع التوصيات المناسبة بشأن ذلك الموضوع للمجلس ويتم تشكيل المكتب التنفيذي للمجلس بقرار يصدره المجلس وعلى رئيس المكتب التنفيذي للمجلس أن يرفع تقريرا خطيا للمجلس في كل إجتماع للمجلس بشأن القرارات السابقة التي تم تنفيذها وإبراز أية معوقات أو مشاكل حالت دون تنفيذ أي قرار من قرارات المجلس السابقة.

ونص المرسوم ايضا على ان يكون للغرفة مديرا عاما يتم تعيينه بقرار من المجلس ليكون الموظف التنفيذي الاول والمشرف على سير أعمال ادارات ولجان واقسام الغرفة وتنسيق العمل فيما بينها ويعتبر المدير العام مسئولا امام المجلس عن جميع فعاليات ونشاطات الغرفة وعن تأديتها للإختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام هذا المرسوم بغية تحقيق أهدافها في حدود الإطار العام لسياسة الغرفة المعتمدة من المجلس وتقديم تقرير ربع سنوي للمجلس عن تلك الفعاليات والنشاطات ويصدر المجلس القرارات التنظيمية اللازمة التي تحدد اختصاصات المدير العام وصلاحياته المالية والإدارية كما حدد المرسوم بان يكون للغرفة جهاز فني وإداري يتكون من عدد كاف من الخبراء والفنيين والموظفين المؤهلين ليقوموا بمساعدة المدير العام في تصريف الاعمال الفنية والإدارية للغرفة تحت اشراف المدير العام.

وأجاز المرسوم الاميري للمجلس من وقت لآخر أن يقوم بموجب قرار خطي يصدره تشكيل لجنة أو لجان متخصصة أو فنية دائمة أو مؤقتة تتكون من واحد أو أكثر من أعضاء المجلس بالإضافة لبعض العاملين في الغرفة أو بعض أعضاء الغرفة أو واحد أو أكثر من الخبراء المختصين وغيرهم وأن يسند لأي من تلك اللجان مهمة معينة أو أكثر تتعلق بالمسائل الاقتصادية أو التجارية أو الصناعية أو القانونية أو الفنية وغيرها من الأمور المتصلة بالأهداف والاختصاصات المنوطة بالغرفة وعلى المجلس أن يقوم بموجب قرار خطي يصدره من وقت لآخر بتنظيم أعمال مجلس سيدات الأعمال ليعمل تحت مظلة الغرفة وأن يحدد في القرار المعني الشروط والضوابط واللوائح الداخلية لتنظيم أعمال مجلس سيدات الأعمال .

ويجب ان ينتسب الى عضوية الغرفة حسب ما جاء في المرسوم جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم من قبل الجهات المختصة بمزاولة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو المهنية أو الحرفية.

وتتكون موارد الغرفة المالية بموجب بنود المرسوم من رسوم العضوية ورسوم إصدار الشهادات والتصديقات والخدمات الأخرى ومقابل ايجار العقارات التي تملكها الغرفة وعوائد إيه مشروعات استثمارية تقوم بها بغرض تحقيق الأغراض التي أنشئت الغرفة من اجلها وإيرادات الغرفة من بيع المطبوعات ومن الأنشطة الترويجية والمهرجانات التي تقيمها الغرفة أو تشارك فيها والتبرعات والإعانات والهبات والوصايا التي يقبلها المجلس وأي موارد مالية أو رسوم أخرى لم يرد ذكرها في هذه المادة، يوصي المجلس بفرضها بغرض تحقيق هدف من أهداف الغرفة ويصدر بشأنها قرار أميري من ولي عهد الإمارة بناء على توصية من المجلس قراراً اميرياً يتضمن رسوم العضوية في الغرفة ورسوم أصدار الشهادات والتصديقات التي تصدرها ورسوم الخدمات الأخرى التي تقدمها لأعضائها وللغير ويجب أن يتضمن ذلك القرار الأميري أيضا وصف الأفعال والوقائع التي تشكل مخالفة لأحكام هذا المرسوم أو لأحكام أي تشريع محلي آخر تشرف الغرفة على تنفيذه وتحديد الجزاءات المالية التي تتقاضاها الغرفة من المخالف في حال إرتكابه المخالفة المعنية وتؤول كافة الرسوم والغرامات المتحصلة من المخالفات الى الغرفة وتحسب من ضمن مواردها المالية.

وتكون للغرفة موازنة سنوية مستقلة يتم إعتمادها في كل سنة مالية بقرار من المجلس على ان يقوم المدير العام بإعداد مشروع الموازنة السنوية للسنة المالية المقبلة للغرفة والتي تبدأ اعتبرا من أول شهر يناير من كل سنة ميلادية وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من نفس السنة الميلادية.

و تلغى بموجب أحكام هذا المرسوم واعتباراً من تاريخ نفاذه التشريعات المحلية المرسوم الاميري رقم /3/ لسنة 2002 بشأن غرفة تجارة وصناعة عجمان والمرسوم الاميري رقم /1/ لسنة 2008 بشأن تعديل مرسوم غرفة تجارة وصناعة عجمان والمرسوم الأميري رقم /11/ لسنة 2015 بشأن تعديل مرسوم غرفة تجارة وصناعة عجمان.

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على جميع الجهات المعنية به للعمل بموجبه وتنفيذه كل فيما يخصه.