حاكم عجمان

 أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القرار الأميري رقم /18/ لسنة 2016 بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء هيئة الاعمال الخيرية في عجمان.

ويأتي هذا القرار بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم /2/ لسنة 1988 بشأن تأسيس هيئة الاعمال الخيرية بعجمان وحسبما تم تعديله بالمرسوم الاميري رقم /7/ لسنة 2002 وعلى القرار الأميري رقم /9/ لسنة 2006 بشأن تعيين مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية في عجمان ولأغراض تمكين الهيئة من تحقيق الأهداف المناطة بها وممارسة الإختصاصات المسندة اليها بكفاءة عالية وسلاسة وعلى أكمل وجه وبعد التشاور مع سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في الإمارة .

ونص القرار بعد التعريفات على تشكيل مجلس أمناء هيئة الاعمال الخيرية في عجمان برئاسة سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي وعضوية كل من السادة عبد العزيز على عبدالله الشامسي وسلطان خليفة بن حارب ابومهير وعبيد حمد الزعابي وعادل عبدالرحيم السعيدي واحمد حسن الفورة والسيدة عائشة إبراهيم الريايسة .

وذكر القرار ان رئيس وأعضاء المجلس يستمرون في شغل مناصبهم لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئيا أو كليا بقرار أميري لاحق وعلى المجلس أن يقوم في أول اجتماع له باختيار أحد أعضاء المجلس ليكون نائبا للرئيس لينوب عنه ويقوم مقامه في حال غيابه وليمارس أي اختصاصات أخرى يفوضه بها المجلس من وقت لآخر كما يقوم المجلس بترشيح شخص مؤهل أكاديميا ومن ذوي الخبرة والسمعة الطيبة في مجالات العمل الخيري ليكون مديرا تنفيذيا للهيئة يتم تعيينه في ذلك المنصب بقرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة.

وحدد القرار الأميري اختصاصات مجلس الأمناء والتي بموجبها يتولى المجلس ويقوم بتأدية المهام والإختصاصات المسندة اليه بموجب أحكام مرسوم الهيئة على ان يكون الرئيس هو المسؤول الأعلى على قمة الهرم الإداري والتنظيمي للهيئة والمسؤول الأول أمام حاكم الإمارة عن سير العمل فيها وعليه توقيع اللوائح الداخلية والقرارات والأوامر والتعليمات التنفيذية والإدارية التي يجيزها المجلس وفقا لأحكام مرسوم الهيئة وذلك حسبما قد تكون ضرورية لضمان قيام الهيئة بتصريف أعمالها اليومية وتأديتها لاختصاصاتها وتحقيقها لأهدافها الواردة في مرسوم الهيئة وبشرط ألا تتعارض اللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المذكورة مع أحكام مرسوم الهيئة أو مع أحكام القوانين والمراسيم الأخرى السارية في الإمارة وفي الدولة.

و يلغي هذا القرار الاميري إعتبارا من تاريخ نفاذه القرار الأميري رقم /9/ لسنة 2006 بشأن تعيين مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية في عجمان.

وينشر هذا القرار الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المخاطبة بأحكامه والأشخاص المعنيين بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل فيما يخصه .