دبي - صوت الإمارات
تسبب جهل موظف وعدم درايته بالقوانين، وتأخره لمدة 8 سنوات لرفع دعوى تعويض ضد الشركة التي كان يعمل فيها في خسارته الدعوى.وتفصيلاً، فقد أقام موظف دعوى قضائية أمام محكمة استئناف أبوظبي، يطالب فيها بإلزام جهة عمله السابقة، بأن تؤدي له مبلغ 10 ملايين و800 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، نتيجة تصرفات المشكو عليها وفائدة تأخيرية بواقع 12٪ من تاريخ قيد الدعوى حتى السداد التام.
وقال شارحاً لدعواه بأنه كان يعمل لدى المشكو عليها، بوظيفة كاتب علاقات على مدى عامين، وأن المشكو عليها، قامت بفتح قضية جزائية ضده بتهمة خيانة الأمانة وترتب على ذلك أن تم سجنه لـ 6 أشهر حتى قضت محكمة الاستئناف ببراءته من الاتهام المنسوب إليه.
وبين أأن الشركة قامت كذلك بإقامة دعوى أخرى، تطالبه فيها بدفع مبالغ مالية قدرها 775 ألف درهم، وذلك بموجب إيصالات أمانة حررها الشاكي، تحت الضغط التزاما بسداد المبالغ التي هي عبارة عن مستحقات الشركة لدى الغير وقضت المحكمة بإلزامه بسداد مبلغ وقدره 775000 درهم.
وأضاف الشاكي : أن هذه المبالغ المقضي بها هي عبارة عن مبالغ مستحقة للشركة لدى عملاء تم التعامل معهم من قبل الشركة، إلا أن فتح بلاغ ضده وإنهاء خدماته من الشركة حال دون قدرته على تحصيل هذه المبالغ لانتهاء صفته في الدعوى وبالتالي فإن هذه المبالغ المحكوم بها عليه كانت نتيجة اتهامه الباطل وإنهاء خدمته، مؤكداً بأن تلك المبالغ هي مبالغ ليست في ذمته إنما لدى عملاء الشركة والذي لا يستطيع تحصيلها أو متابعة تحصيلها لانتهاء صفته بعد إنهاء خدماته.
وقدم لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضمنت صور للحكم الصادر بالإدانة من محكمة أول درجة وحكم البراءة الصادرة من محكمة ثاني درجة، بالإضافة إلى حكم إلزامه بسداد مبلغ 775 ألف درهم، مستند كشف بيانات النزلاء تثبت أنه مكث في السجن 6 أشهر، لافتاً إلى أن سجنه تسبب في طلاقه من زوجته ومغادرتها الدولة، نتيجة سجنه واتهامه بقضية خيانة الأمانة.
ولدى نظر الدعوى أمام مكتب إدارتها وبالمحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، حضر كلاً من الشاكي والمشكو عليها بمحام وكيل عن كلاً منها، حيث قدم الحاضر عن المشكو عليها مذكرة التمس في ختامها بالقضاء بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان عملاً بنص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية.
وقضت محكمه أول درجة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالرسوم ومصروفاتها، حيث لم يرتض الشاكي هذا القضاء فأقام استئنافه الماثل ملتمساً من هيئة المحكمة إلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا بطلباته.
وتمسك المشكو عليه بالدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن المحدد، بنص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية وطلب رفض الاستئناف وقرر القاضي المشرف إحالة الاستئناف إلى الدائرة المختصة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدفع المثار من المشكو عليها بشأن عدم سماع الدعوى وفقا للمقرر بنص المادة 198 من قانون المعاملات المدنية فلما كان من المقرر بنص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي والتي تنص على أنه "لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه".
وبينت أن الشاكي، أقام دعواه لتعويضه عن الأضرار التي أصابته من جراء قيام المشكو عليها، بفتح بلاغ جزائي ضدة بتهمه خيانة الأمانة وما ترتب علية من أنه تم سجنه حتى تحصل على حكم براءة في الاستئنافـ لعدم كفاية الأدلة وكان أساس الدعوى هو التعويض عن ما أصابه من أضرار نتيجة إساءة استعمال حق التقاضي وما أصابه من أضرار لاحقة نتيجة لهذا الاستخدام وأقام دعواه بعد مرور 8 سنوات أي بعد أكثر من ثلاثة سنوات من تاريخ علمه بالضرر والمسؤول عنه وهو الأمر الذى يكون دفع المشكو عليه قد صادف صحيح القانون.وعليه قضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة والقاضي برفض الدعوى مع إلزام الشاكي بالرسوم القضائية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :
تغريم شخص 5 آلاف درهم لإتلافه سيارة زوجته
محاكمة 7 أشخاص استولوا على كابلات اتصالات قديمة بقيمة 470 ألف درهم