دائرة محاكم رأس الخيمة

قضت محكمة التمييز في دائرة محاكم رأس الخيمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة استئناف الجنايات بسجن المتهم (أ.خ)، 10 سنوات، بتهمة قتل المواطن (ع.د)، وطالبت بإعادة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، بعدما طعن محامي الدفاع عن المتهم على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، وطالب بتعديل التهمة من اعتداء أفضى إلى الموت، إلى القتل دفاعًا عن النفس.

وكانت محكمة الجنايات درجة أولى قضت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسجن المتهم بالمؤبد بتهمة القتل العمد، وبالسجن سنة إضافية، وتغريمه 10 آلاف درهم عن تهمة تعاطي المواد المخدرة.

وطعن محامي الدفاع عن المتهم في الحكم الصادر من محكمة الجنايات درجة أولى أمام محكمة استئناف الجنايات، التي قضت بتخفيض عقوبة السجن المؤبد إلى السجن 10 سنوات، وإسقاط تهمة القتل العمد عن المتهم، إلى اعتداء أفضى إلى الموت، نتيجة وقوع مشاجرة.

وقدّم محامي الدفاع طعنًا أمام محكمة التمييز بالحكم الصادر من محكمة استئناف الجنايات، مطالبًا بتعديل التهمة من اعتداء أفضى إلى الموت إلى القتل دفاعًا عن النفس، كون الجريمة تمت أثناء وقوع مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، وتعرض المتهم لضربات وطعنات سطحية في مختلف أنحاء جسده من قبل المجني عليه، قبل أن يقوم بقتل المجني عليه دفاعًا عن النفس.

وأوضح محامي الدفاع عن متهم آخر أن محكمتي الجنايات درجة أولى ومحكمة استئناف الجنايات لم تأخذا بمرافعة محامي الدفاع بأن جريمة القتل كانت دفاعًا عن النفس، وتم إصدار الحكم في محكمتي الجنايات درجة أولى واستئناف الجنايات دون الأخذ بعين الاعتبار بمرافعة وطلبات محامي الدفاع. وأضاف أن محكمة التمييز نظرت صباح أمس في طعن محامي الدفاع، وطالبت بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، وبالرد على دفاع محامي المتهم بأن الجريمة القتل تمت دفاعًا عن النفس، وليست نتيجة اعتداء أفضى إلى الموت.

وكانت النيابة العامة، اتهمت (أ.ب، 21 عامًا)، من جنسية دولة عربية، بقتل المجني عليه المواطن (ع.د، 24 عامًا)، عمدًا عبر طعنه بسكين في صدره، كما اتهمته بتعاطي المؤثرات العقلية من حبوب "الترامادول"، في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقت شرطة رأس الخيمة اتصالًا هاتفيًا من طبيب مناوب في مستشفى صقر، يفيد بقيام شابين بإحضار شخص مصاب بطعنات، في حالة حرجة، وغادرا المستشفى دون الإدلاء بأي معلومات.