دبي – جمال أبو سمرا
أصدر ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، قرار المجلس رقم 49 لسنة 2016، بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في إمارة دبي، وذلك بهدف توفير وسائل بديلة لمستخدمي المواصلات العامة في الإمارة تتناسب مع احتياجاتهم ومتطلباتهم، والاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة عالمياً، بشأن الاستخدام المشترك للمركبات المستأجرة، إضافة إلى توفير وسائل نقل ذات كفاءة عالية وبكلفة مالية زهيدة.
ونص القرار على أن تتوافر في المركبة الخفيفة المستأجرة للشخص، الذي يحمل رخصة قيادة معترفاً بها من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القرار، على ألا تزيد فترة تأجير المركبة على ست ساعات في اليوم الواحد للتنقل بها داخل الإمارة، لقاء تعرفة محددة، إضافة إلى ضرورة تركيب نظام التتبع الجغرافي في المركبة.
ووفقاً للقرار، يحظر على أي شخص مزاولة نشاط تأجير المركبات بالساعات في الإمارة قبل الحصول على تصريح صادر من مؤسسة الترخيص، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار التصريح وتجديده، كما يحظر مزاولة هذا النشاط من قبل أي شركة أو مؤسسة مصرح لها بمزاولة النشاط في الإمارة إلا بوساطة المركبات المرخص لها بذلك من الهيئة، على أن تكون مدة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد. ويجوز للهيئة ـ حسب القرار ـ تخويل أي شركة أو مؤسسة مصرح لها بمزاولة النشاط في الإمارة، وذلك بموجب عقد امتياز يتضمن بيان حقوق والتزامات أطرافه، وكيفية تقديم النشاط وبدل الامتياز وكيفية سداده، وأي اشتراطات أخرى تحددها الهيئة وفق التشريعات السارية في الإمارة.
ووفق القرار تشمل التزامات الشركات والمؤسسات المصرح لها بمزاولة هذا النشاط، الالتزام بشروط التصريح وعقد الامتياز المبرم معها، وتوفير المكاتب، والحد الأدنى من المركبات والمواقف التي تتناسب مع طبيعة النشاط، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقرار، وتوفير أدلة إرشادية وتعريفية حول كيفية وشروط استخدام المركبة، وغيرها من المعلومات.
وألزم القرار هذه الشركات باستخدام المركبة في النشاط المحدد في التصريح، وكتابة اسم المنشأة على المركبة، وعدد الركاب المصرح بنقلهم فيها، بشكل واضح ومقروء على هيكلها الخارجي، واستخدام المواقف والأماكن المعتمدة من مؤسسة الترخيص في الهيئة والجهات المعنية عند مزاولتها للنشاط، وكذا عدم لصق أو تعليق أي مواد دعائية على هيكل المركبة قبل الحصول على موافقة الهيئة الخطية المسبقة على ذلك، وترخيص المركبة والتأمين عليها سنوياً، وعدم تأجيرها لأي شخص لا يحمل رخصة قيادة معترفاً بها من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي. كما تضمن القرار إلزام الشركات بإنشاء السجلات الخاصة بحركة المركبات وأماكن وجودها، وإعداد البيانات والإحصاءات التي تحددها أو تطلبها مؤسسة الترخيص في الهيئة، والالتزام بالتعرفة المحددة من الهيئة نظير تأجير المركبة، وإنشاء سجلات الصيانة الدورية للمركبة، إضافة إلى الاشتراك والتسجيل في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، وربط نظامها الإلكتروني بنظام معلومات مكاتب التأجير.
وشملت الالتزامات أيضاً عدم تأجير المركبة لغير المستخدمين المسجلين في نظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، وعدم التنازل عن التصريح للغير أو تعديله إلا بعد الحصول على موافقة مؤسسة الترخيص، وعدم التوقف عن مزاولة نشاط تأجير السيارات بالساعات إلا بعد الحصول على موافقة المؤسسة، وكذا عدم تأجير المركبة لفترة تتجاوز الحد المسموح به يومياً للمستخدم، وهو ست ساعات، إضافة إلى ضرورة تركيب نظام التتبع الجغرافي في المركبة، وإخطار الجهات المختصة عن أي تصرفات قد يرتكبها المستخدمون من شأنها المساس بالأمن العام.
ويلزم القرار مستأجر المركبة الخفيفة بعدد من الالتزامات، أهمها الالتزام بالتشريعات المنظمة للسير والمرور في دبي، واستخدام المركبة وفقاً للعقد المبرم بينه وبين الشركة.