دائرة الصحة في أبوظبي

ألزمت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي، المنشآت الصحية "الحكومية والخاصة" في الإمارة، بتسليم بلاغ الولادة وشهادة الميلاد لأحد والدي المولود أو إلى الشخص المبلغ، مؤكدة أنه يجوز لكل ذي صفة أن يحصل في أي وقت على مستخرج شهادة الميلاد، مؤكدة أنه لا يجوز قانونًا لأي منشأة صحية مرخصة من الدائرة بغرض تقديم خدمات الولادة، الامتناع عن تسليم بلاغ الولادة وشهادة الميلاد إلى والدي المولود أو الشخص المبلغ لأي سبب كان.

وشددت الدائرة على أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة للنظم واللوائح المنظمة للقطاع الصحي في إمارة أبوظبي، ما يستوجب المساءلة التي قد تصل إلى إلغاء تخصص الولادة من الترخيص الممنوح للمستشفى، لإخلالها بأحد التزاماتها المتعلقة بتسليم بلاغ الولادة وشهادة الميلاد لأحد والدي المولود أو الشخص المبلغ، منوهة بأنه استنادًا إلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 68 لعام 2008، بشأن أحكام قيد المواليد والذي تقضي مادته الـ15 بإلزام الدائرة أو أحد فروعها بتسجيل المواليد وإصدار شهادة ميلاد لكل مولود حي وتسليم شهادة الميلاد لأحد الوالدين أو للشخص المبلغ، كما يجوز لكل ذي صفة أن يحصل في أي وقت على مستخرج من شهادة الميلاد، إذ حلت المستشفيات محل دائرة الصحة في الالتزام بهذا الحكم بعد تكليف المستشفيات بتسجيل وإصدار شهادة الميلاد.