دبي - صوت الامارات
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم 5 لسنة 2017، في شأن شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج. ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن تصرف للمستفيد منحة مالية للزواج مقدارها 70 ألف درهم دفعة واحدة، وذلك وفق أحكام هذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنه يشترط لصرف المنحة أن يتوافر في مقدم الطلب عدد من الشروط والضوابط والتي تشمل أن يكون هو وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 سنة ميلادية، وسن الزوجة عن 18 سنة ميلادية عند عقد الزواج، وأن يكون غير قادر على نفقات الزواج لكونه من ذوي الإمكانيات والدخل المحدود، أو ممن يستفيدون من المساعدات الاجتماعية، وألا يتجاوز صافي دخله 25 ألف درهم، بعد استقطاع بدل التقاعد وبدل السكن إنْ وجد.
وتضمنت الشروط بحسب القرار، أن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج، وأن يلتزم طالب المنحة وزوجته بحضور الدورات والمحاضرات التوعوية التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع خلال مدة سنة من تاريخ التقدم بطلب منحة الزواج، واستيفاء طالب المنحة للوثائق والمستندات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على 3 أشهر من تاريخ تقديم الطلب، وألا يكون المتقدم قد استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق، أو استفادوا من أي منحة أخرى في الدولة أو مشاركته في أي عرس جماعي، ألا يكون طالب المنحة متزوجًا مالم يتم استثناؤه، وفقاً لأحكام البند 3 من المادة 4 من هذا القرار، ويجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه تمديد المدد الواردة في البنود (هاء) و(واو) و(زاء).
وحددت المادة الرابعة من القرار الحالات التي يجوز استثناؤها من بعض أو كل الشروط والضوابط الواردة في المادة 3 من هذا القرار وهي، "إذا كان طالب المنحة من ذوي الإعاقة، وإذا كان يتولى إعالة أسرته من سقف الدخل نتيجة وفاة الوالد أو لعجزه بسبب المرض أو ليس له راتب تقاعدي، على أن يقدم ما يثبت أنه المعيل الوحيد للأسرة، وإذا كان طالب المنحة قد سبق له الزواج وفق الحالات الآتية: وفاة الزوجة، أو الحالات التي ترى وزارة تنمية المجتمع ضرورة إدراجها ضمن حالات الاستثناء من شرط الزواج السابق، ويصدر من الوزير أو من يفوضه القرارات اللازمة بشأن الموافقة على أي من الاستثناءات المشار إليها في هذه المادة".
وأشارت المادة الخامسة من القرار إلى المستندات والوثائق التي يجب أن تقدم مع طلب الحصول على المنحة، والتي تضم صورة عن عقد الزواج مصدق من المحكمة المختصة، وصورة عن بطاقة الهوية لكل من الزوج والزوجة، ووثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب، بما في ذلك شهادة راتب تفصيلية من جهة العمل، وإفادة عن ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية، وأي مستندات أو إجراءات أخرى ذات علاقة ترى وزارة تنمية المجتمع ضرورة إرفاقها.
وأوضحت المادة السابعة من القرار الحالات التي تسترد فيها المنحة من المستفيد، حيث تسترد في حال قدم المستفيد بيانات غير صحيحة، أو استعمل محرراً مزوراً للحصول على المنحة، وإذا قام المستفيد بأي إجراءات صورية لغايات الحصول على المنحة، كالطلاق قبل إتمام إجراءات الزواج، وفقاً لما هو متعارف عليه في الدولة، ما لم يبرز عقد زواج آخر من مواطنة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ تحويل المنحة لحسابه المصرفي.
وبحسب القرار، يجوز بقرار من الوزير إعفاء المستفيد من رد المنحة في حالات عدة، تشمل "وفاة المستفيد، وإفلاسه أو إعساره بموجب حكم قضائي نهائي وبات، أو إذا أصبح المعيل الوحيد لأسرته بسبب وفاة أو عجز والده عن الكسب، نتيجة مرضه أو عدم تقاضيه معاشاً تقاعدياً، إصابة المستفيد بإعاقة دائمة أو عجز كلي يحول دون مزاولته لأي عمل. ويجوز بقرار من الوزير أو ممن يفوضه تقسيط قيمة المنحة المستردة، في حال ثبوت عدم قدرة المستفيد على رد المنحة دفعة واحدة لظروفه المالية، وفقاً للأسباب التي تقدرها الوزارة، كما يجوز لمجلس الوزراء إعفاء المستفيد من رد المنحة، وذلك بناء على توصية من وزارة تنمية المجتمع.
ونص القرار على نشره في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم الأول التالي لتاريخ نشره شروط المنحة، "المستفيد وزوجته من مواطني الدولة، ولا يقل سن الزوج عن 21 سنة والزوجة عن 18، وغير قادر على نفقات الزواج، ولا يتجاوز صافي الدخل 25 ألف درهم".
شروط الطلب "التقديم خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من الزواج، وحضور الدورات والمحاضرات التوعوية المحددة، واستيفاء الوثائق والمستندات المطلوبة خلال 3 أشهر، وألا يكون استفاد من منحة الزواج المالية في أي وقت سابق".
استثناءات "إذا كان طالب المنحة من ذوي الإعاقة، يعول أسرته نتيجة وفاة الوالد أو لعجزه، وإذا كان سبق له الزواج وفق حالات محددة".
المستندات "صورة عن عقد الزواج مصدق من المحكمة المختصة، وصورة عن بطاقة الهوية لكل من الزوج والزوجة، ووثيقة تثبت صافي الدخل الشهري لمقدم الطلب، وإفادة عن ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية، وأي مستندات أو إجراءات أخرى ذات علاقة".