القضاء البحريني

أصدر القضاء البحريني، الأحد، حكماً بحبس عيسى قاسم ومعاونيه حسين يوسف القصاب، وميرزا الدرازي، سنة مع وقف التنفيذ، بعد إدانة في قضية جمع أموال بطرق غير قانونية، والقيام بعمليات غسل أموال. كما شمل الحكم تغريم كل مدان في القضية 265 ألف دولار، ومصادرة الأموال والممتلكات التي جرى التحفظ عليها.

وبرزت القضية، بعد إغلاق الحكومة البحرينية جمعية التوعية الإسلامية في 14 يونيو/حزيران) عام 2016، واستمرت المداولات فيها نحو عام.

ولا يزال أمام المحكوم عليهم وكذلك النيابة العامة درجتا الاستئناف والتمييز، حتى يكون الحكم نهائياً. وكشفت الأجهزة الأمنية والقضائية على مدى فترة محاكمة قاسم ومعاونيه جملة من المخالفات التي شكلت خطراً على الأمن البحريني.

وأوضح تقرير أصدره مصرف البحرين المركزي، حجم الأموال المودعة في الحسابات الأربعة لقاسم، التي بلغت نحو 14 مليون دولار، لافتاً إلى أن حركة السحب من هذه الحسابات بلغت نحو 6.6 مليون دولار.

وكانت الحكومة البحرينية اتخذت في 20 يوليو/تموز عام 2016 قراراً بتجريد قاسم من الجنسية البحرينية

. وصرّح المحامي العام للنيابة الكلية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أمس حكمها في القضية الخاصة بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، وغسل الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة، المتهم فيها أحد رجال الدين وآخرون، وقضت بإدانة المتهمين جميعاً في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم مع وقف تنفيذ العقوبة، وتغريم كل منهم مائة ألف دينار، ومصادرة الأموال المتحفظ عليها.

وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة، من منطلق اختصاصها بتنفيذ الأحكام الجنائية بمجرد أن تصبح نهائية، فإنها ستتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم، بما في ذلك مصادرة الأموال المتحفظ عليها بجعلها تحت تصرف الوزارة المختصة قانوناً لتوجيهها لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية في المناطق ذات العلاقة، بإشراف لجنة قضائية شرعية. وتطرق إلى أن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة الحكم للوقوف على مدى إمكانية استئنافه.

إلى ذلك، قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين في بيان أمس: إنه من منطلق حرصها على رصد مجريات المحاكمات، والتأكد من توافقها مع المعايير ذات الصلة بالمحاكمة العادلة، فإنها تابعت مجريات محاكمة ثلاثة من رجال دين متهمين في قضية جمع أموال من دون ترخيص وغسل أموال.

وأضافت أنها حضرت عدداً من جلسات المحاكمة للاطمئنان على صحة الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة في محاكمة المتهمين، بموجب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة الوطنية.

ورأت المؤسسة الوطنية، أن إجراءات المحكمة المختصة كافة، وتعاطيها مع سير المحاكمة روعي فيه المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والضوابط القانونية وغيرها بشكل حضاري، إضافة إلى تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة؛ إذ تم الأخذ بعين الاعتبار صون مبدأ افتراض البراءة، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية

لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقاً للقانون، وأن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه بموافقته، وحق التقاضي مكفول وفق دستور البحرين، ووفق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه. وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان حرصها على استقلالية القضاء، لافتة إلى أن من حق المتهمين الاستئناف خلال المدة القانونية لذلك؛ وهو الأمر الذي جاء ليكفل حقوقهم، وليمنح الفرصة الكافية أمام الدفاع لطرح ما لديه من دفوعات ودلائل، حيث إن جميع الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف.