أبوظبي ـ صوت الإمارات
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكمًا لأبوظبي، القانون رقم "3" لعام 2017، بتعديل بعض أحكام القانون "7" لعام 2010، بإعادة تنظيم المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي.ووفق المادة الأولى من القانون، الذي نشر في العدد الأخير في الجريدة الرسمية التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يستبدل بنصوص عدد من المواد والبنود، من القانون رقم 7 لعام 2010، النصوص الآتية، حيث نص البند الرابع على متابعة تأهيل المرضى بعد الشفاء، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى، تمهيدًا لإعادة إدماجهم في المجتمع.
ونص البند التاسع على إنشاء مراكز بحثية وتدريبية، بعد موافقة المجلس التنفيذي، وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التدريبية في مجال تخصص المركز، ومنح الشهادات اللازمة لذلك، وفقًا للتشريعات السارية، فيما نص البند الـ 11 من المادة الـ5 على رصد المرض ومتابعته، ووضع البرامج اللازمة لذلك، وعلى الجهات المعنية تقديم البيانات والمعاونة اللازمة للمركز في ذلك الشأن.
وتستبدل المادة الـ 9 من القانون، بالنص: "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة على الأقل كل 6 أشهر، ويجوز عند الضرورة، الدعوة للاجتماع بشكل عاجل في أي وقت، بناءً على طلب الرئيس، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، ويجوز للمجلس، إصدار بعض قراراته بالتمرير في الحالات الطارئة، على أن تصدر قراراته بالإجماع، وللمجلس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور جلساته، دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات، ويصدر رئيس المجلس نظام عمله الداخلي.
وجعل النص التالي بدلًا من المادة الـ 11: "تشكل بقرار من رئيس المجلس، بناءً على اقتراح المدير العام لجنة تنفيذية، برئاسة عضو من المجلس وعضوية المدير العام، و3 من كبار موظفي المركز، وتختص تلك اللجنة بالمساعدة في إدارة المركز، وتنفيذ سياساته المعتمدة، ويحدد قرار تشكيل اللجنة، الاختصاصات المقررة لها، وتشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس، لتحديد ضوابط وإجراءات مسك دفاتر خاصة بقيد المواد المحظورة، والتي يتم تسليمها للمركز طوعًا عند التقدم للعلاج، أو التي يتم العثور عليها داخل المركز، بما في ذلك تسجيل تاريخ استلامها وكيفية التصرف فيها".
وتستبدل المادة الـ 17 بالنص: "يتم ترخيص المنشآت الطبية والعلاجية العاملة في مجال اختصاص المركز من الجهة المعنية، بناءً على توصية من المركز، وللمركز الحق في استيراد أدوية علاج الإدمان، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة".
ونصت المادة الثانية من القانون، على أن تضاف إلى التخصصات الممنوحة للمركز، بموجب "5" من القانون رقم "7" لعام 2010 الاختصاصات: تقديم الخدمات التأهيلية للاضطرابات السلوكية الخطيرة حتمية الحدوث، وفقًا للأنظمة الصادرة عن المركز، وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بذلك للوقاية من الإدمان، والتنسيق مع الجهات المعنية بالترخيص، لوضع الشروط والمعايير اللازمة لتعيين العاملين في المجال الصحي في المركز، وذلك لتحقيق أكبر قدر من التطوير والكفاءة في تحقيق الخدمات الصحية، على أن يصدر بترخيصهم قرار من الجهة المعنية.
وجاءت المادة الثالثة من القانون، لتنص على أن تضاف إلى المادة "10" من القانون رقم "7" لعام 2010، المشار إليه، فقرة جديدة، يكون نصها "للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى كبار موظفي المركز"، وألغت المادة الرابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام ذلك القانون، وأن ينفذ من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.