دبي - صوت الامارات
نظرت محكمة استئناف أبوظبي قضية اتهام خليجي بدخول محمية طبيعية بدون ترخيص من السلطة المختصة وصيد غزال «ظبي» محظور صيده داخل الدولة بأن صدمه بسيارته وقام بنحره باستخدام سكين ونقله إلى بيته في صندوق سيارته وسلخ جلده وقطع لحمه ووضعه في ثلاجة بيته.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانته بالدخول إلى محمية طبيعية بدون ترخيص وصيد غزال «ظبي» محظور صيده في الدولة، وحكمت بحبسه لمدة شهرين من تاريخ توقيفه وغرامة 5 آلاف درهم، ومصادرة الأدوات المضبوطة المستخدمة في الواقعة والمتمثلة في سيارة من نوع نيسان باترول، بالإضافة إلى لحم الظبي والسكين الذي استخدمه في نحره، فيما برأت المحكمة المتهم من موضوع التهمة الثالثة وهو قيادة المركبة بدون رخصة قيادة. ولكن الحكم لم يلق قبولاً لدى المتهم فقام بالطعن عليه بطريق الاستئناف.
ودفع المتهم بانتفاء القصد الجنائي من ارتكاب الواقعة وعدم علمه بأن المكان محل الواقعة هو محمية طبيعة، واستدل على ذلك من خلال أقوال المبلغ من أن مكان الواقعة هو مكان مفتوح ولا توجد ثمة حواجز أو علامات يمكن من خلالها الاستدلال بأنه محظور دخوله.
وعند مواجهة المحكمة للمتهم عن امتناعه عن إبلاغ الجهات المختصة فور وقوع الحادث إذ إنه لاذ بالفرار، أشار إلى أنه فر من موقع الحادث حيث إن لديه حكماً قضائياً جزائياً بإيقاف عمل رخصة القيادة الخاصة به لمدة 4 أشهر، وهو الأمر الذي حال بينه وبين تقديم بلاغ بالواقعة.
والتمس محامي الدفاع هدية حماد، تعديل القيد والوصف بخصوص الاتهامين الأول والثاني من دخول محمية بدون ترخيص وصيد حيوان محظور صيده إلى التسبب بالخطأ في قتل حيوان مملوك للغير والمعاقب عليها وفقاً لنص المادة 433 من قانون العقوبات، إذ إنه يتضح من أقوال شهود الإثبات وأقوال المتهم أن المكان مفتوح ولا يوجد به حواجز أو إرشادات، وهو الأمر الذي ينفي تعمد ارتكاب المتهم الواقعة.
قد يهمك أيضًا