ابوظبي - صوت الامارات
نقضت المحكمة الاتحادية العليا - الدائرة الجزائية برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة، وعضوية القضاة رانفي محمد إبراهيم وعبدالحق أحمد يمين، الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بتأييد معاقبة متهميْن بالسجن 7 سنوات والغرامة 50 ألف درهم لكل منهما عن التهمة المسندة إليهما.
وقد اتهمت النيابة العامة متهمين بجلب مؤثر عقلي (بريجابالين) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وطلبت عقابهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 1، 7، 49/1/2، 56، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والبند 65 من الجدول الثامن الملحق بذات القانون.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بالإجماع بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن لمدة 7 سنوات والغرامة 50 ألف درهم لكل متهم عن التهمة المسندة إليهما وإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
و استأنف المحكوم عليهما الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.